ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ كَمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا
4944 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخُو إسماعيل بن عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حدثنا زيد بن أسلم، عن بن وعلة عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلَالٌ، فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا مَعَكَ؟ " قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ أَهْدَيْتُهَا لَكَ قَالَ: "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا" فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَقَامَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَاذَا قُلْتَ لَهُ؟ " قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" قَالَ: فَأَمَرَ بِعَزَالِي الْمَزَادَةِ، فَفُتِحَتْ، فَخَرَجْتُ فِي التُّرَابِ، فَنَظَرْتُ إليها في البطحاء ما فيها شيء1. [1: 99]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، وهو مكرر "4942"، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ربعي بن إبراهيم، فقد روى له الترمذي، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد 1/323 - 324 عن ربعي بن إبراهيم ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" "2590" من طريق زهير، عن ربعي بن إبراهيم، به.
وأحرجه أحمد 1/244، ومسلم "1579" في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر، من طريقين عن عبد الرحمن بن وعلة، به.
والعزالي – جمع عزلاء -: هو فم المزادة الأسفل، والمزادة: الراوية يحمل فيها الماء.
4944 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخُو إسماعيل بن عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حدثنا زيد بن أسلم، عن بن وعلة عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلَالٌ، فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا مَعَكَ؟ " قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ أَهْدَيْتُهَا لَكَ قَالَ: "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا" فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَقَامَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَاذَا قُلْتَ لَهُ؟ " قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" قَالَ: فَأَمَرَ بِعَزَالِي الْمَزَادَةِ، فَفُتِحَتْ، فَخَرَجْتُ فِي التُّرَابِ، فَنَظَرْتُ إليها في البطحاء ما فيها شيء1. [1: 99]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، وهو مكرر "4942"، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ربعي بن إبراهيم، فقد روى له الترمذي، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد 1/323 - 324 عن ربعي بن إبراهيم ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" "2590" من طريق زهير، عن ربعي بن إبراهيم، به.
وأحرجه أحمد 1/244، ومسلم "1579" في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر، من طريقين عن عبد الرحمن بن وعلة، به.
والعزالي – جمع عزلاء -: هو فم المزادة الأسفل، والمزادة: الراوية يحمل فيها الماء.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 319)