ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ فَضْلَ الْمَاءِ الَّذِي لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ
4955 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ" 1. [2: 43]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُمُّهُ: عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، وَكَانَتْ مِنْ أَعْلَمِ النِّسَاءِ بحديث عائشة.--------------------------------------------
1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، ولاتضر عنعنته، فقد صرح بالتحديث عند أحمد، ثم هو قد توبع، وجرير: هو عبد الحميد.
وأخرجه أحمد 6/139و268 من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/2و252، والحاكم 2/61، والبيهقي 6/152، وابن عبد البر في "التمهيد" كما في "الجوهر والنقيط لابن التركماني 6/152 من طرق عن محمد بن عبد الرحمن، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه "2479" في الرهون: باب النهي عن منع فضل الماء، والبيهقي 6/152 من طرق حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة. وهذا سند ضعيف لضعف حارثة.
وأخرجه مالك 2/745 في الأقضية: باب القضاء في المياه، ومن طريقه البيهقي 6/152 عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة مرسلاً، وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ، مرسل.
4955 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ" 1. [2: 43]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُمُّهُ: عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، وَكَانَتْ مِنْ أَعْلَمِ النِّسَاءِ بحديث عائشة.--------------------------------------------
1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، ولاتضر عنعنته، فقد صرح بالتحديث عند أحمد، ثم هو قد توبع، وجرير: هو عبد الحميد.
وأخرجه أحمد 6/139و268 من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/2و252، والحاكم 2/61، والبيهقي 6/152، وابن عبد البر في "التمهيد" كما في "الجوهر والنقيط لابن التركماني 6/152 من طرق عن محمد بن عبد الرحمن، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه "2479" في الرهون: باب النهي عن منع فضل الماء، والبيهقي 6/152 من طرق حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة. وهذا سند ضعيف لضعف حارثة.
وأخرجه مالك 2/745 في الأقضية: باب القضاء في المياه، ومن طريقه البيهقي 6/152 عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة مرسلاً، وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ، مرسل.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 331)