‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَلَقِّي الْمُشْتَرِي الْبُيُوعَ
4958 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ - هُوَ سُلَيْمَانُ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي البيوع" 1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ويحيى بن سعيد: هو القطان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل. وأخرجه أحمد 1/430، وابن أبي شيبة "2180" في التجارات: باب النهي عن تلقي الجلب، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "14880"ن وابن أبي شيبة 6/399، والبخاري "2149" في البيوع: باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والغنم والبقر، و"2164" باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم "1518" في البيوع: باب تحريم تلقى الجلبن والترمذي "1220" في البيوع: باب ماجاء في كراهية تلقى البيوع، وابن ماجه "2180"ن والبيهقي5/319و348 من طرق عن سليمان التيمي، به.
والبيوع: جمع بيع، بمعنى المبيع.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 333)