‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ أَرَادَ بِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ
4979 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بن دينار، قال: سمعت بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حتى يقبضه"1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبوالوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وعمرو بن دينار: هو المكي.
وأخرجه أحمد 2/111، وأبو داود "3495" في البيوع: باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى، والطحاوي 4/38، والطبراني في "الكبير" "13097" و"13098"، والبيهقي 5/314 من طريقين عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، به. وانظر "4981" و"4986".

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 354)