ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَطْعَمَ أَرَادَ بِهِ ظُهُورَ صَلَاحِهَا
4989 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عن بن عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها" 1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، وهو من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 2/46 و79 و108، والطيالسي "1886" والطيالسي "1886" و"1887"، والبخاري "1486" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه.... ومسلم "1534" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والطحاوي 2/23، والبيهقي 5/300 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/148، ومسلم "1534" من طريق سفيان، عن عبيد الله بن دينار، به. وقد تقدم برقم "4981" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ابن دينار، وانظر 4991"
4989 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عن بن عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها" 1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، وهو من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 2/46 و79 و108، والطيالسي "1886" والطيالسي "1886" و"1887"، والبخاري "1486" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه.... ومسلم "1534" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والطحاوي 2/23، والبيهقي 5/300 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/148، ومسلم "1534" من طريق سفيان، عن عبيد الله بن دينار، به. وقد تقدم برقم "4981" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ابن دينار، وانظر 4991"
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 364)