‌‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ بَيْعِ مَا وَصَفْنَا
4994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بن عليةم قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، ويامن من العاهة، نهى البائع والمشتري"1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشخين. أيوب: هو السختياني.
وأخرجه الترمذي "1227" في البيوع: باب ماجاء في كراهية بيع الثمرة حتى تبدو صلاحهان عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 2/5، ومسلم "1535" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود "3368" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والنسائي 7/270 - 271 في البيوع: باب بيع السنبل حتى يبيض، من طرق عن ابن علية، به.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 370)