‌‌ذِكْرُ وَصْفِ الْمُحَاقَلَةِ الَّتِي زُجِرَ عَنْ بَيْعِهَا
4999 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع ثمر النخل بالتمركيلا، وعن بيع العنب بالزبيب وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا"1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه مسلم "1542" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود "3361" في البيوع: باب في المزابنة، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 375)