رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوَّهْ، عين الربا لا تفعل"1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح. الوليد بن عتبة: ثقةن روى له أبو داود، ومن فوقه من رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي 7/272 و273 في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/62، والبخاري "2312" في الوكالة: باب إذا باع والوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، ومسلم "1594" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل من طرق عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر "5024".
والبزني: ضرب من التمر، معروف، وهو أجوده.
وقوله: "أوه" كلمة تقال عند الترجع، وهي مشددة الواو مفتوحة.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 397)