عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ الْجَنِيبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ، وَلَا صَاعَيْ حنطة بصاع حنطة، ولا درهمين بدرهم"1. [......]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله رجال ثقات رجال الشيخين إلا أن الوليد –هو ابن مسلم - مدلس وقد عنعن.
وأخرجه الطحاوي 4/68 عن ابن ميمون، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/49 و50 - 51، ومسلم "1594" "97" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل، والنسائي 7/272 في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، والبيهقي 5/291 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وانظر "5021"
1 إسناده صحيح، رجاله رجال ثقات رجال الشيخين إلا أن الوليد –هو ابن مسلم - مدلس وقد عنعن.
وأخرجه الطحاوي 4/68 عن ابن ميمون، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/49 و50 - 51، ومسلم "1594" "97" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل، والنسائي 7/272 في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، والبيهقي 5/291 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وانظر "5021"
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 399)