عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ: هَاءً وَهَاءً، وَلَا خِلَابَةَ"1. [5: 3]--------------------------------------------
1 إسناده قوي على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه أبو داود "3501" في البيوع: باب في الرجل يقول عند البيع: لاخلابة، عن محمد بن عبد الله الأرزين بهذا الإسناد.
1 إسناده قوي على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه أبو داود "3501" في البيوع: باب في الرجل يقول عند البيع: لاخلابة، عن محمد بن عبد الله الأرزين بهذا الإسناد.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 432)