‌‌ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثِرَ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْجِهَادِ النَّفْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
420 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَهُوَ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُجَاهِدُ فقَالَ "لَكَ أَبَوَانِ" قَالَ نَعَمْ قَالَ "ففيهما فجاهد" 1. [1: 2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري "5972" في الأدب: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، وأبو داود "2529" في الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، كلاهما عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "9284" عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم "318" من طريق شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، بهذا الإسناد، وتقدم تخريجه هناك، فانظره.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 164)