قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: تَأَبِّي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِذْنِ1 فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ، فِيهِ2 شَرْطٌ مُضْمَرٌ وَهُوَ أَنْ يُشَارِطَ الْحَجَّامَ فِي حَجْمِهِ عَلَى إِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنَ الدَّمِ مَعْلُومٍ3 فَلِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِيجَادِ هَذَا الشَّرْطِ كَرِهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي كَسْبِهِ ثُمَّ قَالَ: "أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَأَعْلِفُهُ نَاضِحَكَ" وَلَوْ كَانَ كَسْبُ الْحَجَّامِ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَمْ يَأْمُرْ صلى الله عليه وسلم إطعام المرء رقيقه منه إذا الرَّقِيقُ مُتَعَبَّدُونَ وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَأْمُرَ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمَ بِإِطْعَامِ رَقِيقِهِ حَرَامًا--------------------------------------------
= إسحاق عنه عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه، عن جده أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد 5/436، والشافعي، 2/166، وابن أبي شيبة 6/265، والطحاوي 4/131، والبيهقي 9/337 عن سفيان، وابن الجارود "583"، وأحمد 5/436 عن معمر، وأحمد 5/436، والطحاوي 4/133، وابن ماجه "2166" والطبراني "5471" عن ابن أبي ذئب، والطحاوي 4/131 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، ثلاثتهم عن حرام بن محيصة، وبعضهم يقول: عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه.
وأخرجه أحمد 5/436، والطبراني 20/"743" و"744"، من طريق محمد بن إسحاق، وربيعة بن صالح، عن الزهري، عن حرام بن ساعد بن محيصة بن مسعود، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه أحمد 5/435، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/76، والطحاوي 4/131، والطبراني 2/"742"، والبيهقي9 /337 من طريقين عن محيصة بن مسعود الأنصاري، به
1 قوله "في الأذن" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 187.
2 في الأصل: "وفيه"، وفي هامشه لعل الواو زائدة.
3 في الأصل: "معدوم" وهو خطأ.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 559)