‌‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ
5269- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلُحُومِ الْخَيْلِ، ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية1.
70 ---------------------------------------------
(1) إسناده قوي، الطفاوي _ واسمه محمد بن عبد الرحمن _إن روي له البخاري، لا يرتقي إلى درجة الصحة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وأبو الزبير صرح بالتحديث عند غير المؤلف. أيوب: وهو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه عبد الرازق8737، وابن أبى شيبة8/256، ومسلم1941 في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل، وابن ماجة3191
في الذبائح: باب لحوم الخيل، من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جابر بن عبد الله. . .
وأخرجه النسائي 7/201 من طريق الحسين بن واقد، عن أبى الزبير، به.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 76)