فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ، قَالَ: فَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ1. [1:4]
***--------------------------------------------
1- إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن حماد الأملي فمن رجال البخاري. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم، وأبو غسان: هو محمد بن مطرف بن رواد الليثي، وأبو حازم: هو سلمه بن دينار.
وأخرجه البخاري 938 في الجمعة: باب قال الله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} ، والطبراني 5788 من طريق سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 939 في الجمعة، و2349 في الحرث والمزارعة: باب ما جاء في الغرس، و5403 في الأطعمة: باب السلق والشعير، في الاستئذان: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، والبيهقي3/241 من طريقين عن أبي حازم، به.
وأخرجه احمد 5/336 وابن أبي شيبة 2/،106 والبخاري 941 في الجمعة: باب القائلة بعد الجمعة، ومسلم859 في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس وأبو داود1086 في الجمعة: باب وقت الجمعة، والترمذي525 في الصلاة: باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة، وابن ماجه 1099 في أقامة الصلاة: باب ما جاء في وقت الجمعة ،5787 و5865و5902و5965و5975و6006 من طرق عن أبي حازم، به مختصرا.
قوله"عراقة" ولفظ البخاري"عرقه"، قال الحافظ في"الفتح" 2/427: العرق: اللحم الذي على العظم، والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم.
وقال ابن الأثير في"النهاية" 3/220: يعني أن أضلاع السلق قامت في الطبخ مقام قطع اللحم.=

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 122)