عَنْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أتي بشارب وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: "أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ"؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في يده1. [8:5]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم بن دينار: اسمه سلمة. وهو في"الموطأ" 2/926-927.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد5/333و338، والبخاري5620 في الأشربة: باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب، ومسلم2030 في الأشربة: باب استحباب إدارة الماء باللبن، والطبراني 5769، والبيهقي 7/286، والبغوي3054.
وأخرجه الطبراني5780و5815و5891و5948و5957و5989و6007 من طرق عن أبي حازم، به.
وقوله"فتله في يده" أي: دفعه إليه، وأصل التل: الإلقاء والصرع، ومنه قوله تعالى: {وتُله للجٍُبين} أي: ألقاه وصرعه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أحمد 2/502"أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي".

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 152)