حَتَّى يُمْسِيَ، فَإِذَا أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى، فَإِذَا أصبح منه شيء، أهراقه1.--------------------------------------------
1- إسناده صحيح، حكيم بن سيف الرقي ذكره المؤلف في"الثقات"، وروى عنه جماعة، وقال أبو حاتم: شيخ صدوق، لا بأس به. يكتب حديثه ولا يحتج به. وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن عبيد فمن رجال مسلم: وهو يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني الكوفي، والبهراني نسبة إلى بهراء، وهي قبيلة من قضاعة.
وأخرجه مسلم200483 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، والبيهقي 8/294و300 من طريقين عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/224و232و233و240، والطيالسي2714 و2715، ومسلم200479و80و81و82، وأبو داود3713 في الأشربة: باب في صفة النبيذ، والنسائي 8/333 في الأشربة: باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة ومالا يجوز، وفي"الكبرى" كما في"التحفة" 5/268، وابن ماجة3399 في الأشربة: باب صفة النبيذ وشربه، والطبراني12623و12624و12625و12626و12627و12628و12629و12630و12631، والبيهقي 8/294و300 من طرق عن يحيى بن عبيد، به.
وأخرجه النسائي 8/333 من طريق أبي عثمان، عن ابن عباس، به. وانظر5362.
الطلاء: هو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وأخرج مالك في"الموطأ" 2/847 من طريق محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا هذا العسل، قالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر، فأدخل=

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 205)