‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوَانِي الْمُزَفَّتَةِ
5404- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يحيى، عن أبي سلمة--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي8/303 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الدباء، والطحاوي 4/223 من طريق هشام الدستوائي، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 8/304: باب النهي عن نبيذ الجر، من طريق إسماعيل ابن علية، والطحاوي 4/223 من طريق وهيب، كلاهما عن أيوب، عن رجل، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه مسلم199747 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود3691 في الأشربة: باب الأوعية، والطحاوي 4/223، والبيهقي 8/308 من طريق يعلى بن حكيم، عن سعيد، به.
وأخرجه مسلم199746، وأبو داود3690، والنسائي 8/308 في الأشربة: باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية، وابن أبي شيبة 8/115، والبيهقي 8/308 من طريق منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.
وأخرجه أحمد 2/35، وابن أبي شيبة 8/126و141، ومسلم199750و54و55و56و57و58، و199860، ومالك في"الموطأ" 2/843 في الأشربة: باب ما ينهى أن ينبذ فيه، والترمذي1868 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير، والنسائي 8/303و305 في الأشربة: باب النهب عن نبيذ الدباء، و306: باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء. . ، و308: باب تفسير الأوعية، وابن ماجة3402 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الأوعية، من طرق عن ابن عمر.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 225)