سَمِعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَرِيرِ قَالَ: " مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ" 1. [18:2]--------------------------------------------
1- إسناده صحيح على شرطهما. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر.
وأخرجه أحمد 3/281 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري5832 في اللباس: باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، وأبو يعلى3930، والطحاوي4/247، والبيهقي 2/422 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 3/101، وابن أبي شيبة 8/345، ومسلم2073 في اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . .، وابن ماجة3588 في اللباس: باب كراهية لبس الحرير، والطحاوي 4/246-247 من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب، به.
وأخرجه الطحاوي 4/247 من طريق اسود، عن شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس، وسيأتي برقم5435.
1- إسناده صحيح على شرطهما. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر.
وأخرجه أحمد 3/281 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري5832 في اللباس: باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، وأبو يعلى3930، والطحاوي4/247، والبيهقي 2/422 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 3/101، وابن أبي شيبة 8/345، ومسلم2073 في اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . .، وابن ماجة3588 في اللباس: باب كراهية لبس الحرير، والطحاوي 4/246-247 من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب، به.
وأخرجه الطحاوي 4/247 من طريق اسود، عن شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس، وسيأتي برقم5435.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 246)