‌‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِبَعْضِ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ
5431- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا المسيب بن واضح، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ من حكة كانت بهما 1. [9:4]--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 3/255و272 عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه احمد 3/180و272، والطيالسي1972، والبخاري2921و2922 في الجهاد: باب الحرير في الحرب، و5839 في اللباس: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم207625، وأبو يعلى3148و3250، والبيهقي 3/268 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 3/215، وابن أبي شيبة 8/355، والبخاري 2919، مسلم207624، وأبو داود4056 في اللباس: باب في لبس الحرير لعذر، والنسائي 8/202 في الزينة: باب الرخصة في لبس الحرير، وابن ماجة3592 في اللباس: باب من رخص له في لبس الحرير، والبيهقي3/268- 269، والبغوي3105 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وسيأتي برقم5431و5432.
1- المسيب بن واضح: هو التلمنسي الحمصي، ذكره المؤلف في"الثقات" 9/204 وقال: وكان يخطئ، وقال: أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيرا، فإذا قيل له لم يقبل، وقال ابن عدي: كان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: الناس يؤذوننا فيه، وساق له ابن عدي عدة أحاديث تستنكر، ثم قال: أرجو أن باقي حديثه مستقيم، وهو ممن يكتب حديثه. قلت: وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
2- وأخرجه أحمد 3/273، وأبو يعلى3249 عن حجاج، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السالف، و5432.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 247)