أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ، وَتَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ»(1) . [2: 5]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ
5587 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»(2) . [2: 5]--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " مسند أبي يعلى " (143) وقد تقدم برقم (4576) .
وأخرجه النسائي في " الكبري " 3/لوحة 221 عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة (2363) في الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد عن عبد الله بن الجراح، عن جرير ببعضه. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 150/1: هذا إسناد رجاله ثقات.
(2) رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً، وهو في " مسند أبي يعلى " (1848) ، وأخرجه من طريقه الببهقي 7/98.
وأخرجه مسلم (2171) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، عن زهير بن حرب أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وقال في روايته: " امرأة ثيب ". =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ
5587 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»(2) . [2: 5]--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " مسند أبي يعلى " (143) وقد تقدم برقم (4576) .
وأخرجه النسائي في " الكبري " 3/لوحة 221 عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة (2363) في الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد عن عبد الله بن الجراح، عن جرير ببعضه. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 150/1: هذا إسناد رجاله ثقات.
(2) رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً، وهو في " مسند أبي يعلى " (1848) ، وأخرجه من طريقه الببهقي 7/98.
وأخرجه مسلم (2171) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، عن زهير بن حرب أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وقال في روايته: " امرأة ثيب ". =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 400)