يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرَ(1) . [1: 95]
ذِكْرُ نَقْصِ الْأَجْرِ عَنْ مُقْتَنِي الْكِلَابِ إِلَّا أَجْنَاسًا مَعْلُومَةً مِنْهَا
5650 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري. ابن السباق: هو عبيد.
وأخرجه الطبراني 24/ (31) من طريق أبي يعلى الثوري، عن أبي صفوان، بهذا الإسناد مختصراًً بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
وأخرجه بطوله مسلم (2105) في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان..، وأبو داود (4157) في اللباس: باب في الصور، والبيهقي 1/242 و243 من طريق ابن وهب، والطبراني 23/ (1047) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن يونس، به.
وأخرجه أحمد 6/330، وأبو يعلى ورقة 329/1 من طريق محمد بن أبي حفصة، والنسائي 7/186 في الصيد: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني 23/ (1046) من طريق عمارة بن أبي حفصة، وأبو يعلى ورقة 29-330، والطبراني 23/ (1048) و24/ (32) من طريق سليمان بن كثير أربعتهم عن الزهري، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه بنحوه النسائي 7/184 باب الأمر بقتل الكلاب، عن كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب عن الزبيدي، عن الزهري، عن ابن السباق قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: لكنَّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير.
ذِكْرُ نَقْصِ الْأَجْرِ عَنْ مُقْتَنِي الْكِلَابِ إِلَّا أَجْنَاسًا مَعْلُومَةً مِنْهَا
5650 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري. ابن السباق: هو عبيد.
وأخرجه الطبراني 24/ (31) من طريق أبي يعلى الثوري، عن أبي صفوان، بهذا الإسناد مختصراًً بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
وأخرجه بطوله مسلم (2105) في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان..، وأبو داود (4157) في اللباس: باب في الصور، والبيهقي 1/242 و243 من طريق ابن وهب، والطبراني 23/ (1047) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن يونس، به.
وأخرجه أحمد 6/330، وأبو يعلى ورقة 329/1 من طريق محمد بن أبي حفصة، والنسائي 7/186 في الصيد: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني 23/ (1046) من طريق عمارة بن أبي حفصة، وأبو يعلى ورقة 29-330، والطبراني 23/ (1048) و24/ (32) من طريق سليمان بن كثير أربعتهم عن الزهري، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه بنحوه النسائي 7/184 باب الأمر بقتل الكلاب، عن كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب عن الزبيدي، عن الزهري، عن ابن السباق قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: لكنَّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 466)