‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ مِنَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ كَانَ خَيْرَهُمَا
5670 - أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»(1) . [2: 3]
***--------------------------------------------
= فوق ثلاث بلا عذر شرعي، وأبو داود (4911) في الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، والبغوي (3521) ، والطبراني (3950) .
وأخرجه أحمد 5/416 و421 و422، والطيالسي (592) ، والبخاري (6237) في الاستئذان باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، ومسلم (2560) ، والترمذي (1932) في البر والصلة: باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم، والبيهقي 10/63، والطبراني (3949) و (3951) … و (3960) من طرق عن الزهري به.
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 485)