‌‌بَابُ الْغُرَّةِ
‌‌ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِيمَنْ ضَرَبَ بطن امراة فألقت جثتنا ميتصاً

بَابُ الْغُرَّةِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِيمَنْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا
6016 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ،
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ امْرَأَتَانِ، فَغَارَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فَرَمَتْهَا بِفِهْرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأَسْقَطَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقضى فهي بِغُرَّةٍ، فَقَالَ وَلِيُّهَا: أَنَدِي مَنْ لَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلْ؟! فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ"؟! وجعلها على أولياء أولياء المرأة1. [36:5]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن نضلة فمن رجال مسلم. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه مسلم "1682" (38) في القسامة: باب دية الجنين، والدارقطني 3/198 من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد. =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 371)