ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَا عَدْوَى أَوْ نَاسِخٌ لَهُ
6115 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حدثنا بن وهب، قال أخبرني يونس، عن بن شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا عَدْوَى"، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ"
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِمَا كِلَيْهِمَا،1 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: "لَا عَدْوَى" وَأَقَامَ عَلَى أَنْ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ، فَقَالَ الحارث بن أبى ذئاب، ـ وهو بن عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ: كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ، كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا عَدْوَى" فَأَبِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ، وَقَالَ: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ"
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا عَدْوَى" وَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هريرة، أو نسخ أحد القولين الآخر؟ 2 [81:2]--------------------------------------------
1 في الأصل: "كلاهما"، والتصويب من "التقاسيم" 2/197.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة – وهو ابن يحيى – فمن رجال مسلم.=
6115 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حدثنا بن وهب، قال أخبرني يونس، عن بن شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا عَدْوَى"، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ"
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِمَا كِلَيْهِمَا،1 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: "لَا عَدْوَى" وَأَقَامَ عَلَى أَنْ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ، فَقَالَ الحارث بن أبى ذئاب، ـ وهو بن عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ: كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ، كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا عَدْوَى" فَأَبِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ، وَقَالَ: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ"
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا عَدْوَى" وَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هريرة، أو نسخ أحد القولين الآخر؟ 2 [81:2]--------------------------------------------
1 في الأصل: "كلاهما"، والتصويب من "التقاسيم" 2/197.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة – وهو ابن يحيى – فمن رجال مسلم.=
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 482)