كَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَأَرْسَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِمْ سِنَةً، فَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا مُنَادٍ (1) يُنَادِي مِنَ الْبَيْتِ - لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ - أَنِ اغْسِلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثِيَابَهُ، قَالَتْ: فَغَسَّلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ غَيْرُ نِسَائِهِ (2) . [5: 49]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرَ مِنْهُ فِي غُسْلِهِ مَا يُرَى مِنْ سَائِرِ الْمَوْتَى
6628 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا اجْتَمَعُوا لِغُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في الأصل: "منادي" بإثبات الياء، والجادة ما أثبت.
(2) إسناده قوي، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند غير المصنف. وأخرجه أحمد 6/267، وأبو داود (3141) في الجنائز: باب في ستر الميت عند غسله، والحاكم 3/59-60، والبيهقي في "السنن" 3/387، وفي " الدلائل " 7/242 من طرق عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي!
وأخرجه بنحوه ابن سعد 2/276-277 من طريق عيسى بن معمر، عن عباد بن عبد الله، به.
وأخرجه ابن ماجه (1464) في الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، ببعضه: "لو كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غسَّل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرَ مِنْهُ فِي غُسْلِهِ مَا يُرَى مِنْ سَائِرِ الْمَوْتَى
6628 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا اجْتَمَعُوا لِغُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في الأصل: "منادي" بإثبات الياء، والجادة ما أثبت.
(2) إسناده قوي، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند غير المصنف. وأخرجه أحمد 6/267، وأبو داود (3141) في الجنائز: باب في ستر الميت عند غسله، والحاكم 3/59-60، والبيهقي في "السنن" 3/387، وفي " الدلائل " 7/242 من طرق عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي!
وأخرجه بنحوه ابن سعد 2/276-277 من طريق عيسى بن معمر، عن عباد بن عبد الله، به.
وأخرجه ابن ماجه (1464) في الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، ببعضه: "لو كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غسَّل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه".
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 596)