حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ، وَيَفِيضَ حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ" "1". [3: 69]--------------------------------------------
"1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا.
وأخرجه أحمد 2/417، ومسلم 2/701 "60" عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وزادا فيه: "وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا" زاد أحمد بعد هذا: "وحتى يكثر الهرج"، قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: "القتل القتل". وانظر "6651" و"6700".
"1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا.
وأخرجه أحمد 2/417، ومسلم 2/701 "60" عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وزادا فيه: "وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا" زاد أحمد بعد هذا: "وحتى يكثر الهرج"، قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: "القتل القتل". وانظر "6651" و"6700".
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 75)