صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجاه: البخاري (6792) كتاب (الحدود) باب (قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَفِي كَمْ يُقْطَعُ) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس، حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة مثله. ثم رواه (6793) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. ثم رواه (6794) قال: حدثني يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، قال هشام بن عروة: أخبرنا عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن: ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. وأخرجه مسلم (1685) كتاب (الحدود) باب (حد السرقة ونصابها) قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن: حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة كلهم، عن هشام بهذا الإسناد، نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة: وهو يومئذ ذو ثمن.
454 - 4/ 378 (8140) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد ابن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 439)