عبد الله بن زيد قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال! ووافقه الذهبي.
قلت: أخرجه البخاري (197) كتاب (الوضوء) باب (الغسل والوضوء في المِخضب والقدح والخشب والحجارة) قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ: فغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه.
14 - 1/ 172 (614) قال: حدثني علي بن عيسى، ثنا مسدد بن قطن، عن عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فور حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا، وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجا في هذا الباب حديث منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن نتزر ثم يضاجعنا. ا. هـ. كذا قال. وقال الذهبي: على شرطهما وأخرجاه بلفظ آخر.
قلت: بل أخرجا حديث الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود به نحوه: البخاري (302) كتاب الحيض باب (مباشرة الحائض) قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحادق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. ورواه مسلم (293) كتاب الحيض قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، ح وحدثني علي بن حجر
قلت: أخرجه البخاري (197) كتاب (الوضوء) باب (الغسل والوضوء في المِخضب والقدح والخشب والحجارة) قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ: فغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه.
14 - 1/ 172 (614) قال: حدثني علي بن عيسى، ثنا مسدد بن قطن، عن عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فور حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا، وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجا في هذا الباب حديث منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن نتزر ثم يضاجعنا. ا. هـ. كذا قال. وقال الذهبي: على شرطهما وأخرجاه بلفظ آخر.
قلت: بل أخرجا حديث الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود به نحوه: البخاري (302) كتاب الحيض باب (مباشرة الحائض) قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحادق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. ورواه مسلم (293) كتاب الحيض قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، ح وحدثني علي بن حجر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)