24 - باب ما جاء في الرهن
132 - 1123 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"لا يَغْلَقُ الرهنُ، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمه".
شاذ، والمحفوظ عن سعيد مرسل - "المشكاة" (2887، 2888/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (5/ 239 - 243)، "أَحاديث البيوع".
27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره
133 - 1128 - عن ابن عمر، قال:
كنتُ أَبيع الإبل في البقيع، فأَبيع بالدنانير وآخد الدراهم، وأَبيع بالدراهم وآخذ في الدنانير، فأَتيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة - فقلت: يا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم! إِنّي أَبيعُ الإِبل بالبقيع، فأَبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأَبيعُ بالدراهم وآخذ الدنانير؟! فقال [النبي]صلى الله عليه وسلم:
"لا بأسَ؛ إِذا أَخذتها بسعر يومهما، وافترقتما وليس بينكما شيء".
ضعيف - "المشكاة" (2871/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (1326)، "أحاديث البيوع".
39 - باب ما جاء في المزارعة
134 - 1134 - عن جابر، قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:
"من لم يذر المخابرة؛ فليأذن بحرب من اللَّه ورسولِه".
(قلت): لجابر حديث في "الصحيح" غير هذا.
ضعيف - "الضعيفة" (990)، "أحاديث البيوع".
132 - 1123 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"لا يَغْلَقُ الرهنُ، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمه".
شاذ، والمحفوظ عن سعيد مرسل - "المشكاة" (2887، 2888/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (5/ 239 - 243)، "أَحاديث البيوع".
27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره
133 - 1128 - عن ابن عمر، قال:
كنتُ أَبيع الإبل في البقيع، فأَبيع بالدنانير وآخد الدراهم، وأَبيع بالدراهم وآخذ في الدنانير، فأَتيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة - فقلت: يا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم! إِنّي أَبيعُ الإِبل بالبقيع، فأَبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأَبيعُ بالدراهم وآخذ الدنانير؟! فقال [النبي]صلى الله عليه وسلم:
"لا بأسَ؛ إِذا أَخذتها بسعر يومهما، وافترقتما وليس بينكما شيء".
ضعيف - "المشكاة" (2871/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (1326)، "أحاديث البيوع".
39 - باب ما جاء في المزارعة
134 - 1134 - عن جابر، قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:
"من لم يذر المخابرة؛ فليأذن بحرب من اللَّه ورسولِه".
(قلت): لجابر حديث في "الصحيح" غير هذا.
ضعيف - "الضعيفة" (990)، "أحاديث البيوع".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)