صورة، فأمر بها فطمست وحُكَّت، ثم قال: لو علمت مَن عمل هذا لأوجعته ضربًا، ويتخرج على هذه الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - أن تغيير الصور المجسَّدة مطلوب كغير المجسدة بل أولى.
السابعة: إنكار المنكر باليد لِمَن قدر على ذلك.
الثامنة: لعن المصورين، والدعاء عليهم.

التاسعة: أن‌‌ متخذ الصورة شريكٌ لصانعها في الوزر واللعنة؛ لأن اتخاذها دليل على الرضا بصناعتها، والراضي بالذنب كفاعله.
وقال الحافظ ابن حجر: إن المتخذ أَوْلَى بالوعيد، وتقدم كلامه في ذلك مع فوائد الحديث الثاني، فيراجع.
العاشرة: التصريح بعجز المصورين عن نفخ الروح فيما يصورون.
الحادية عشرة: الرد على صاحب الأغلال ومَن شاكَلَه من الزنادقة الذين يخشون أو يرجون أن يأتي زمن يوجد فيه إنسان صناعي وحيوان صناعي.
الثانية عشرة: الرد على مَن زعم أن المنع خاص بالصور المجسدة؛ فإن الصور التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحوها ومحا هو بنفسه الكريمة ما بقي منها قد كانت من غير المجسدة قطعًا.
وأما المجسدة فقد كان صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود معه أو يشير به إليها إشارة فتخر على وجوهها وأقفائها، كما جاء ذلك في أحاديث صحيحة عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)