طارئٌ، قصدوا به التمييز بينها، وبين الفرض». اهـ.
وقال الصنعاني في «سبل السلام» (1) على حديث أبي سعيد، في التيمم، وفيه: «أصبتَ السنَّة»:
«أي الطريقة الشرعية». اهـ.
وقال السهارنفوري في «بذل المجهود» (2) على الحديث السابق:
«أيْ صادفتَ الشريعةَ الثابتة بالسُّنَّةِ». اهـ.
وفي «الصحيح» (3) عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة -: لمن شاء، كراهيةَ أنْ يتخذها الناسُ سنةً».
قال الحافظ في «الفتح»: «ومعنى قوله: «سنة» أي: شريعةً وطريقةً لازمة». اهـ.
وقال - أيضا - على قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن رغب عن سنَّتي فليس مني»:
«المراد بالسنَّة: الطريقة، لا التي تقابل الفرض … والمراد: مَنْ تركَ طريقتي وأخذ بطريقة غيري: فليس مني». اهـ (4).--------------------------------------------
(1) 1/ 186، ط 1، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
(2) 3/ 70، ط 3 المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة.
(3) 3/ 59، (مع الفتح).
(4) الفتح 9/ 105.
وقال الصنعاني في «سبل السلام» (1) على حديث أبي سعيد، في التيمم، وفيه: «أصبتَ السنَّة»:
«أي الطريقة الشرعية». اهـ.
وقال السهارنفوري في «بذل المجهود» (2) على الحديث السابق:
«أيْ صادفتَ الشريعةَ الثابتة بالسُّنَّةِ». اهـ.
وفي «الصحيح» (3) عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة -: لمن شاء، كراهيةَ أنْ يتخذها الناسُ سنةً».
قال الحافظ في «الفتح»: «ومعنى قوله: «سنة» أي: شريعةً وطريقةً لازمة». اهـ.
وقال - أيضا - على قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن رغب عن سنَّتي فليس مني»:
«المراد بالسنَّة: الطريقة، لا التي تقابل الفرض … والمراد: مَنْ تركَ طريقتي وأخذ بطريقة غيري: فليس مني». اهـ (4).--------------------------------------------
(1) 1/ 186، ط 1، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
(2) 3/ 70، ط 3 المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة.
(3) 3/ 59، (مع الفتح).
(4) الفتح 9/ 105.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 21)