الثالث: تسن الصَّلَاة عَلَى الميت داخل المسجد وَهُوَ الأفضل، إذا أمن تلويثه، فإن خيف حرمت. وبه قَالَ الشافعية (1)، والظاهرية (2).
الرابع: إباحة الصَّلَاة عَلَى الميت في المسجد عِنْدَ أمن المحذور وَهُوَ تلوث المسجد، وبه قَالَ الحنابلة (3)، والإمامية (4)، وَهُوَ رِوَايَة المدنيين عن مالك، وبه قَالَ ابن حبيب (5) المالكي (6).
واستدل أصحاب المذهبين الأولين بِمَا روي من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح بن نبهان (7) مولى التوأمة، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: ((من صلى عَلَى جنازة في المسجد فَلَا شيء لَهُ)).
واختلف عَلَى ابن أبي ذئب في لفظه، فرواه:
أبو داود الطيالسي (8) ومعمر (9) وسفيان الثوري (10) وحفص بن غياث (11) وعلي
ابن الجعد (12)، ومعن (13) بن--------------------------------------------
=
وانظر: الاستذكار 2/ 570 - 572، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس 2/ 447.
(1) الحاوي الكبير 3/ 218، والتهذيب 2/ 433، والمجموع 5/ 213، وروضة الطالبين 2/ 131، وشرح الْقَاضِي زكريا عَلَى المنهج وحاشية الجمل 2/ 184، ومغني المحتاج 1/ 361، ونهاية المحتاج 3/ 25.
(2) المحلى 5/ 162.
(3) المقنع: 48، والشرح الكبير 2/ 358، والمحرر 1/ 193.
(4) من لا يحضره الفقيه 1/ 174.
(5) هُوَ الإِمَام أبو مروان عَبْد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي العباسي الأندلسي القرطبي المالكي، لَهُ تصانيف كثيرة مِنْهَا: " الواضحة " و " فضائل الصَّحَابَة " و " تفسير الموطأ "، ولد في حياة الإِمَام مالك بَعْدَ السبعين ومئة، وتوفي سنة (238 هـ).
تذكرة الحفاظ 2/ 537 و 538، وسير أعلام النبلاء 12/ 102 و 103 و 107، ومرآة الجنان 2/ 91.
(6) الاستذكار 2/ 571.
(7) هُوَ صالح بن نبهان المدني، مولى التوأمة: صدوق اختلط بأخرة، توفي سنة (125 هـ).
تهذيب الكمال3/ 438و439 (2828)، وميزان الاعتدال2/ 302 - 304 (3833)، والتقريب (2892).
(8) في مسنده (2310).
(9) عِنْدَ عَبْد الرزاق (6579).
(10) أخرجها عَبْد الرزاق (6579)، وأبو نُعَيْم في الحلية 7/ 93.
(11) وروايته أخرجها ابن أبي شيبة (11971).
(12) في الجعديات (2846)، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين 1/ 465 (ط السلفي)، والبغوي في شرح السنة (1493)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (696).
(13) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني القزاز، معن بن عيسى بن يَحْيَى الأشجعي مولاهم: ثقة ثبت، توفي سنة (198هـ).
=
الرابع: إباحة الصَّلَاة عَلَى الميت في المسجد عِنْدَ أمن المحذور وَهُوَ تلوث المسجد، وبه قَالَ الحنابلة (3)، والإمامية (4)، وَهُوَ رِوَايَة المدنيين عن مالك، وبه قَالَ ابن حبيب (5) المالكي (6).
واستدل أصحاب المذهبين الأولين بِمَا روي من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح بن نبهان (7) مولى التوأمة، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: ((من صلى عَلَى جنازة في المسجد فَلَا شيء لَهُ)).
واختلف عَلَى ابن أبي ذئب في لفظه، فرواه:
أبو داود الطيالسي (8) ومعمر (9) وسفيان الثوري (10) وحفص بن غياث (11) وعلي
ابن الجعد (12)، ومعن (13) بن--------------------------------------------
=
وانظر: الاستذكار 2/ 570 - 572، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس 2/ 447.
(1) الحاوي الكبير 3/ 218، والتهذيب 2/ 433، والمجموع 5/ 213، وروضة الطالبين 2/ 131، وشرح الْقَاضِي زكريا عَلَى المنهج وحاشية الجمل 2/ 184، ومغني المحتاج 1/ 361، ونهاية المحتاج 3/ 25.
(2) المحلى 5/ 162.
(3) المقنع: 48، والشرح الكبير 2/ 358، والمحرر 1/ 193.
(4) من لا يحضره الفقيه 1/ 174.
(5) هُوَ الإِمَام أبو مروان عَبْد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي العباسي الأندلسي القرطبي المالكي، لَهُ تصانيف كثيرة مِنْهَا: " الواضحة " و " فضائل الصَّحَابَة " و " تفسير الموطأ "، ولد في حياة الإِمَام مالك بَعْدَ السبعين ومئة، وتوفي سنة (238 هـ).
تذكرة الحفاظ 2/ 537 و 538، وسير أعلام النبلاء 12/ 102 و 103 و 107، ومرآة الجنان 2/ 91.
(6) الاستذكار 2/ 571.
(7) هُوَ صالح بن نبهان المدني، مولى التوأمة: صدوق اختلط بأخرة، توفي سنة (125 هـ).
تهذيب الكمال3/ 438و439 (2828)، وميزان الاعتدال2/ 302 - 304 (3833)، والتقريب (2892).
(8) في مسنده (2310).
(9) عِنْدَ عَبْد الرزاق (6579).
(10) أخرجها عَبْد الرزاق (6579)، وأبو نُعَيْم في الحلية 7/ 93.
(11) وروايته أخرجها ابن أبي شيبة (11971).
(12) في الجعديات (2846)، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين 1/ 465 (ط السلفي)، والبغوي في شرح السنة (1493)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (696).
(13) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني القزاز، معن بن عيسى بن يَحْيَى الأشجعي مولاهم: ثقة ثبت، توفي سنة (198هـ).
=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)