وَهُوَ الرِّوَايَة الأخرى عن: الحسن البصري، وابن سيرين، وأبي (1) قلابة (2). وبه قَالَ الحنفية (3)، والمشهور من مذهب مالك (4)، والأشهر في مذهب أحمد (5)، وظاهر مذهب ابن حزم (6).
واستدلوا بالرواية الأخرى في حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ: ((فاقضوا)).
القول الثالث: أنّ ما أدركه المسبوق مَعَ أمامه هُوَ آخر صلاته قولاً وفعلاً، وما بقي أولها.
روي هَذَا عن جندب بن عَبْد الله (7)، وَهُوَ رِوَايَة عن مالك (8) وأحمد (9).

‌‌النموذج الثالث
الاختلاف في رِوَايَة حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في كفارة الإفطار في رَمَضَان
اختُلِفَ عَلَى الزهري في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث، إذ رَوَاهُ بعضهم عن الزهري، عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان (10)، عن أبي هُرَيْرَةَ، أنّ رجلاً أفطر في رَمَضَان، فأمره رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، فَقَالَ: لا--------------------------------------------
=
طبقات ابن سعد 6/ 375، والتاريخ الكبير 2/ 295، وسير أعلام النبلاء 7/ 361 و 371.
(1) الثقة الفاضل عَبْد الله بن زيد بن عَمْرو أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة فاضل، كَثِيْر الإرسال، توفي سنة (104 هـ)، وَقِيْلَ: (106 هـ)، وَقِيْلَ: (107 هـ).
انظر: الأنساب 2/ 73، وسير أعلام النبلاء 4/ 468، والتقريب (3333).
(2) المغني 2/ 265، والإشراف للبغدادي 1/ 92، وطرح التثريب 2/ 362.
(3) المبسوط 1/ 35، وبدائع الصنائع 1/ 168، وشرح فتح القدير 1/ 277، وتبيين الحقائق 1/ 152، والبحر الرائق 1/ 313، وحاشية ابن عابدين 1/ 368.
(4) مختصر خليل: 42، والشرح الكبير 1/ 345، والفواكه الدواني 1/ 207، وكفاية الطَّالِب 1/ 380، والثمر الداني: 150، وحاشية الدسوقي 1/ 345.
(5) المحرر في الفقه 1/ 96 - 97، والمقنع: 36، والمبدع 2/ 49.
(6) المحلى 4/ 74.
(7) الصَّحَابِيّ أبو عَبْد الله الأزدي جندب بن عَبْد الله ويقال لَهُ جندب بن كعب.
انظر: الأنساب 4/ 201، وتهذيب الكمال 1/ 483 (958)،وسير أعلام النبلاء 3/ 175.
(8) القوانين الفقهية: 70، وشرح الزرقاني عَلَى الموطأ 1/ 344.
(9) المغني 2/ 265.
(10) هُوَ أبو إبراهيم حميد بن عَبْد الرحمان بن عوف القرشي الزهري المدني، أخو أبي سلمة بن عَبْد الرحمان: ثقة، توفي سنة (95 هـ)، وَقِيْلَ: إنه توفي (105 هـ) وغلّطه ابن سعد. الطبقات 5/ 153 و155، والثقات 4/ 146، وتهذيب الكمال 2/ 305 - 306 (1516)، والتقريب (1552).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)