وإليه ذهب المالكية (1) والشافعية (2)، والزيدية (3)، وأحمد في رِوَايَة (4).
النموذج الثاني:
حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد
إذا أقام المدعي نصاب الشهادة كاملاً، وقبل الْقَاضِي مِنْهُمْ شهاداتهم، حكم بِمَا ادّعاه المدعي بلا خلاف بَيْنَ الْعُلَمَاء (5).
وإذا لَمْ يكتمل النصاب وطلب المدَّعِي يمين المدَّعَى عَلَيْهِ، فحلف المدَّعَى عَلَيْهِ سقطت دعوى المدَّعِي؛ لأن اليمين للمدَّعَى عَلَيْهِ بقوله عليه الصلاة والسلام: ((البَيِّنَة عَلَى المدَّعِي واليمين عَلَى مَن أنكر)) (6). فإن حلف المدَّعِي فهل تقوم يمينه مقام النقص الحاصل في نصاب الشهادة؟
اتَّفق الفقهاء عَلَى أنَّهُ لا يقضى باليمين، والحالة هَذِهِ في الحدود، واختلفوا فِيْمَا سوى ذَلِكَ عَلَى أربعة مذاهب:
الأول: يقضى بالشاهد مَعَ اليمين فِيْمَا سوى الحدود، من غَيْر فرق بَيْنَ القصاص وسائر الحقوق، وبه قَالَ ابن حزم (7).--------------------------------------------
(1) الاستذكار 5/ 170 - 171، وبداية المجتهد 2/ 82.
(2) الحاوي الكبير 14/ 282 - 283، ومغني المحتاج 3/ 401 و 440.
(3) السيل الجرار 2/ 385 و 398.
(4) المغني 9/ 179، و 9/ 288 - 289.
(5) المغني 12/ 3.
(6) أخرجه عَبْد الرزاق (15184)، والترمذي (1341)، وابن عدي في الكامل 8/ 9، والدارقطني 4/ 157 و 218، والبيهقي 10/ 256 من طرق عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بهذا اللفظ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: ((هَذَا حَدِيْث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الْحَدِيْث من قَبْلَ حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره))، وَقَالَ الحَافِظ: ((وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، للترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف)). التلخيص الحبير 4/ 229، وفي طبعة دار الكتب العلمية 4/ 495، وانظر: إرواء الغليل 8/ 264 - 267.
ويشهد لَهُ حَدِيْث ابن عَبَّاسٍ عِنْدَ عَبْد الرزاق (15193)، وأحمد 1/ 342 و 351 و 356 و 363، والبخاري 3/ 187 (2514) و 3/ 233 (2668)، و6/ 43 (4552)، ومسلم 5/ 128 (1711) (1) (2)، وأبي داود (3619)، وابن ماجه (2321)، والترمذي (1342)، والنسائي 8/ 248، وفي الكبرى (5994)، وأبي يعلى (2595)، وغيرهم بلفظ: ((لَوْ أن الناس أعطوا بدعواهم أدعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، وَلَكِنْ اليمين عَلَى المدعى عَلَيْهِ)).
(7) المحلى 9/ 405.
النموذج الثاني:
حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد
إذا أقام المدعي نصاب الشهادة كاملاً، وقبل الْقَاضِي مِنْهُمْ شهاداتهم، حكم بِمَا ادّعاه المدعي بلا خلاف بَيْنَ الْعُلَمَاء (5).
وإذا لَمْ يكتمل النصاب وطلب المدَّعِي يمين المدَّعَى عَلَيْهِ، فحلف المدَّعَى عَلَيْهِ سقطت دعوى المدَّعِي؛ لأن اليمين للمدَّعَى عَلَيْهِ بقوله عليه الصلاة والسلام: ((البَيِّنَة عَلَى المدَّعِي واليمين عَلَى مَن أنكر)) (6). فإن حلف المدَّعِي فهل تقوم يمينه مقام النقص الحاصل في نصاب الشهادة؟
اتَّفق الفقهاء عَلَى أنَّهُ لا يقضى باليمين، والحالة هَذِهِ في الحدود، واختلفوا فِيْمَا سوى ذَلِكَ عَلَى أربعة مذاهب:
الأول: يقضى بالشاهد مَعَ اليمين فِيْمَا سوى الحدود، من غَيْر فرق بَيْنَ القصاص وسائر الحقوق، وبه قَالَ ابن حزم (7).--------------------------------------------
(1) الاستذكار 5/ 170 - 171، وبداية المجتهد 2/ 82.
(2) الحاوي الكبير 14/ 282 - 283، ومغني المحتاج 3/ 401 و 440.
(3) السيل الجرار 2/ 385 و 398.
(4) المغني 9/ 179، و 9/ 288 - 289.
(5) المغني 12/ 3.
(6) أخرجه عَبْد الرزاق (15184)، والترمذي (1341)، وابن عدي في الكامل 8/ 9، والدارقطني 4/ 157 و 218، والبيهقي 10/ 256 من طرق عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بهذا اللفظ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: ((هَذَا حَدِيْث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الْحَدِيْث من قَبْلَ حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره))، وَقَالَ الحَافِظ: ((وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، للترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف)). التلخيص الحبير 4/ 229، وفي طبعة دار الكتب العلمية 4/ 495، وانظر: إرواء الغليل 8/ 264 - 267.
ويشهد لَهُ حَدِيْث ابن عَبَّاسٍ عِنْدَ عَبْد الرزاق (15193)، وأحمد 1/ 342 و 351 و 356 و 363، والبخاري 3/ 187 (2514) و 3/ 233 (2668)، و6/ 43 (4552)، ومسلم 5/ 128 (1711) (1) (2)، وأبي داود (3619)، وابن ماجه (2321)، والترمذي (1342)، والنسائي 8/ 248، وفي الكبرى (5994)، وأبي يعلى (2595)، وغيرهم بلفظ: ((لَوْ أن الناس أعطوا بدعواهم أدعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، وَلَكِنْ اليمين عَلَى المدعى عَلَيْهِ)).
(7) المحلى 9/ 405.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)