أحدهما وَهِيَ صغيرة لزمها عقده، ولا خيار لها إذا بلغت عَلَى الأشهر عندهم (1).
وإذا كَانَتْ ثيّباً بالغةً فليس لأحد ولاية عَلَيْهَا (2).
واستدل القائلون بالاشتراط بحديث عَائِشَة رضي الله عنها عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: ((أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فإن دخل بِهَا فلها المهر بِمَا أصاب مِنْهَا، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي لَهُ)).
رَوَاهُ الشَّافِعِيّ (3)، والطيالسي (4)، وعبد الرزاق (5)، والحميدي (6)، وسعيد ابن مَنْصُوْر (7)، وأحمد (8)، والدارمي (9)، وأبو داود (10)، وابن ماجه (11)، والترمذي (12)، والنسائي (13)، وأبو يعلى (14)، وابن الجارود (15)، والطحاوي (16)، وابن حبان (17)، وابن عدي (18)، والدارقطني (19)، والحاكم (20)، والسهمي (21)، وأبو نعيم (22)، والبيهقي (23)، والخطيب (24)، وابن عَبْد البر (25)، والبغوي (26).--------------------------------------------
(1) شرائع الإسلام 2/ 228، وانظر: من لا يحضره الفقيه 3/ 245، والاستبصار 3/ 241.
(2) من لا يحضره الفقيه 3/ 246، والاستبصار 3/ 237 - 238، وتهذيب الأحكام 7/ 337 فما بعدها.
(3) في مسنده (1139) و (1140) بتحقيقنا.
(4) في مسنده (1463).
(5) في مصنفه (10472).
(6) في مسنده (228).
(7) في سننه (528).
(8) في مسنده 6/ 47 و 66 و 165.
(9) في سننه (2190).
(10) في سننه (2083).
(11) في سننه (1879).
(12) في جامعه (1102).
(13) في الكبرى (5394).
(14) في مسنده (4682) و (4750) و (4837).
(15) في المنتقى (700).
(16) في شرح معاني الآثار 3/ 7.
(17) في الإحسان (4074).
(18) في الكامل 3/ 435.
(19) في سننه 3/ 221.
(20) في مستدركه 2/ 168.
(21) هُوَ الحَافِظ المتقن، أَبُو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي السهمي، محدّث جرجان، صاحب " تاريخ جرجان "، توفي سنة (428 هـ)، وَقِيْلَ: (427 هـ).
الأنساب 3/ 369، وسير أعلام النبلاء 17/ 469 و 471، وتذكرة الحفاظ 3/ 1089. والحديث أخرجه في تاريخ جرجان: 315 - 316.
(22) في الحلية 6/ 88.
(23) 7/ 105 و 138.
(24) في الكفاية: (542 ت، 380 هـ).
(25) في التمهيد 19/ 85 - 87.
(26) في شرح السنة (2262).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)