الزنجي (1)، والدراوردي (2)، ويحيى القطان، وعبد الرَّحْمَان بن مهدي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور (3).
وإليه ذهب الشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6)، والإمامية (7)، وبعض الزيدية (8).
واستدل الجُمْهُوْر بأدلة متظافرة كثيرة مِنْهَا:
ما صَحَّ عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: ((الْمُتَبَايِعَانِ كُلّ واحد مِنْهُمَا بالخيار عَلَى صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار)) (9).
وجه الدلالة من هَذَا الْحَدِيْث:
أن الْحَدِيْث مصرح بأن العقد بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ غَيْر لازم ما لم يحصل التفرق عن مجلس العقد، أو يختار واحد مِنْهُمَا اللزوم.
وأجاب المالكية عن هَذَا الْحَدِيْث: بأنه مخالف لعمل أهل المدينة، لذا قَالَ الإمام مالك عقب روايته لهذا الْحَدِيْث: ((وَلَيْسَ لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول فِيْهِ)) (10).
وَهُوَ خبر آحاد فَلَا يقوى عَلَى مخالفة عملهم (11).
ونستطيع أن نرد قَوْل المالكية هَذَا، من ثلاثة وجوه هِيَ:--------------------------------------------
(1) الإمام، فقيه مكة، أبو خالد مُسْلِم بن خالد المخزومي، الزنجي المكي، مولى بني مخزوم: فقيه صدوق كَثِيْر الأوهام، ولد سنة (100 هـ)، وَقِيْلَ قبلها، وتوفي سنة (180 هـ).
الضعفاء الكبير، للعقيلي 4/ 150، وسر أعلام النبلاء 8/ 176 و 178، والتقريب (6625).
(2) هُوَ الإمام عَبْد العزيز بن مُحَمَّد بن عبيد الدراوردي أبو مُحَمَّد الجهني مولاهم المدني: صدوق كَانَ يحدث من كتب غيره فيخطئ، توفي (187 هـ).
طبقات خليفة بن خياط: 276، وسير أعلام النبلاء 8/ 366 و 369، والتقريب (4119).
(3) الحاوي الكبير 6/ 34، والاستذكار 5/ 487، والمغني 4/ 6.
(4) الحاوي الكبير 6/ 34، والتهذيب 3/ 290، والمهذب 1/ 264، وروضة الطالبين 3/ 433، والمجموع 9/ 196، وكفاية الأخيار 1/ 475، ونهاية المحتاج 4/ 3 فما بعدها، وحاشية الجمل عَلَى شرح المنهج 3/ 102.
(5) المغني 4/ 6، والمقنع: 103، والمحرر 1/ 261، والإنصاف 4/ 363، وكشاف القناع 3/ 187.
(6) المحلى 8/ 351.
(7) شرائع الإسلام 2/ 21.
(8) البحر الزخار 4/ 345 - 346، وسبل السلام 3/ 34، ونيل الأوطار 5/ 210.
(9) سيأتي تخريجه من حَدِيْث سبعة من الصَّحَابَة.
(10) الموطأ (رِوَايَة الليثي) 2/ 201 (1959).
(11) طرح التثريب 6/ 148.
وإليه ذهب الشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6)، والإمامية (7)، وبعض الزيدية (8).
واستدل الجُمْهُوْر بأدلة متظافرة كثيرة مِنْهَا:
ما صَحَّ عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: ((الْمُتَبَايِعَانِ كُلّ واحد مِنْهُمَا بالخيار عَلَى صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار)) (9).
وجه الدلالة من هَذَا الْحَدِيْث:
أن الْحَدِيْث مصرح بأن العقد بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ غَيْر لازم ما لم يحصل التفرق عن مجلس العقد، أو يختار واحد مِنْهُمَا اللزوم.
وأجاب المالكية عن هَذَا الْحَدِيْث: بأنه مخالف لعمل أهل المدينة، لذا قَالَ الإمام مالك عقب روايته لهذا الْحَدِيْث: ((وَلَيْسَ لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول فِيْهِ)) (10).
وَهُوَ خبر آحاد فَلَا يقوى عَلَى مخالفة عملهم (11).
ونستطيع أن نرد قَوْل المالكية هَذَا، من ثلاثة وجوه هِيَ:--------------------------------------------
(1) الإمام، فقيه مكة، أبو خالد مُسْلِم بن خالد المخزومي، الزنجي المكي، مولى بني مخزوم: فقيه صدوق كَثِيْر الأوهام، ولد سنة (100 هـ)، وَقِيْلَ قبلها، وتوفي سنة (180 هـ).
الضعفاء الكبير، للعقيلي 4/ 150، وسر أعلام النبلاء 8/ 176 و 178، والتقريب (6625).
(2) هُوَ الإمام عَبْد العزيز بن مُحَمَّد بن عبيد الدراوردي أبو مُحَمَّد الجهني مولاهم المدني: صدوق كَانَ يحدث من كتب غيره فيخطئ، توفي (187 هـ).
طبقات خليفة بن خياط: 276، وسير أعلام النبلاء 8/ 366 و 369، والتقريب (4119).
(3) الحاوي الكبير 6/ 34، والاستذكار 5/ 487، والمغني 4/ 6.
(4) الحاوي الكبير 6/ 34، والتهذيب 3/ 290، والمهذب 1/ 264، وروضة الطالبين 3/ 433، والمجموع 9/ 196، وكفاية الأخيار 1/ 475، ونهاية المحتاج 4/ 3 فما بعدها، وحاشية الجمل عَلَى شرح المنهج 3/ 102.
(5) المغني 4/ 6، والمقنع: 103، والمحرر 1/ 261، والإنصاف 4/ 363، وكشاف القناع 3/ 187.
(6) المحلى 8/ 351.
(7) شرائع الإسلام 2/ 21.
(8) البحر الزخار 4/ 345 - 346، وسبل السلام 3/ 34، ونيل الأوطار 5/ 210.
(9) سيأتي تخريجه من حَدِيْث سبعة من الصَّحَابَة.
(10) الموطأ (رِوَايَة الليثي) 2/ 201 (1959).
(11) طرح التثريب 6/ 148.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)