الحرية عند الناس هو الأصل، وأقل حد للحر ثمانون جلدة.
المذهب الرابع: أن لا يتجاوز التعزير خمسة وسبعين سوطاً، وهو قول ابن أبي (1) ليلى (2)، وأحد قولي أبي يوسف (3)، ورواية عن الإمام مالك (4).
القول الثالث: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام ذلك، وإن بلغ التعزير ما بلغ، وهو قول الإمام مالك (5)، وأبي ثور (6)، وإحدى الروايات عن أبي يوسف (7)، وبه قال أبو جعفر الطحاوي (8) وهو اختيار ابن تيمية (9)، وهو أن التعزير يكون بحسب كثرة الذنب في الناس وقلته وعلى حسب حال المذنب.
القول الرابع: أن لا يزاد في الجلد على عشرين سوطاً.
وهو المروي عن سيدنا عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: ((أن لا يبلغ بنكالٍ فوق عشرين سوطاً)) (10)، وعنه رواية أخرى: أن لا يتعدَّى التعزير ثلاثين سوطاً (11).
النموذج الثاني
حديث رِفاعة بن رافع الزُّرقي (12)، قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى قريباً منه، ثم انصرف إليه، فسلّم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعِدْ صلاتك، فإنك لم تصل)) قال: فرجع، فصلى نحواً مما صلى ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعد صلاتك فإنك لم تصلِّ)). فقال: يا رسول الله، كيف أصنعُ؟ فقال:--------------------------------------------
(1) هُوَ أبو عَبْد الرحمان الأنصاري مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن أبي ليلى، توفي سنة (148 هـ).
تهذيب الكمال 6/ 402 (5997)، وسير أعلام النبلاء 6/ 310 و 315، والتقريب (6081).
(2) الإشراف 3/ 22، والمحلى 11/ 402.
(3) بدائع الصنائع 7/ 64، والمبسوط 9/ 71، والهداية 2/ 117.
(4) منح الجليل 4/ 555
(5) حاشية الدسوقي 4/ 355، ومنح الجليل 4/ 554 - 555.
(6) الإشراف على مذاهب أهل العلم 3/ 22.
(7) المحلى 11/ 401.
(8) المحلى 11/ 401.
(9) السياسة الشرعية: 97.
(10) مصنف عبد الرزاق (13674).
(11) مصنف ابن أبي شيبة (28861)، والتمهيد 5/ 330.
(12) الصحابي الجليل رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي، شهد بدراً والعقبة.
الاستيعاب 1/ 501، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 184 (1905)، والتقريب (1946).
المذهب الرابع: أن لا يتجاوز التعزير خمسة وسبعين سوطاً، وهو قول ابن أبي (1) ليلى (2)، وأحد قولي أبي يوسف (3)، ورواية عن الإمام مالك (4).
القول الثالث: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام ذلك، وإن بلغ التعزير ما بلغ، وهو قول الإمام مالك (5)، وأبي ثور (6)، وإحدى الروايات عن أبي يوسف (7)، وبه قال أبو جعفر الطحاوي (8) وهو اختيار ابن تيمية (9)، وهو أن التعزير يكون بحسب كثرة الذنب في الناس وقلته وعلى حسب حال المذنب.
القول الرابع: أن لا يزاد في الجلد على عشرين سوطاً.
وهو المروي عن سيدنا عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: ((أن لا يبلغ بنكالٍ فوق عشرين سوطاً)) (10)، وعنه رواية أخرى: أن لا يتعدَّى التعزير ثلاثين سوطاً (11).
النموذج الثاني
حديث رِفاعة بن رافع الزُّرقي (12)، قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى قريباً منه، ثم انصرف إليه، فسلّم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعِدْ صلاتك، فإنك لم تصل)) قال: فرجع، فصلى نحواً مما صلى ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعد صلاتك فإنك لم تصلِّ)). فقال: يا رسول الله، كيف أصنعُ؟ فقال:--------------------------------------------
(1) هُوَ أبو عَبْد الرحمان الأنصاري مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن أبي ليلى، توفي سنة (148 هـ).
تهذيب الكمال 6/ 402 (5997)، وسير أعلام النبلاء 6/ 310 و 315، والتقريب (6081).
(2) الإشراف 3/ 22، والمحلى 11/ 402.
(3) بدائع الصنائع 7/ 64، والمبسوط 9/ 71، والهداية 2/ 117.
(4) منح الجليل 4/ 555
(5) حاشية الدسوقي 4/ 355، ومنح الجليل 4/ 554 - 555.
(6) الإشراف على مذاهب أهل العلم 3/ 22.
(7) المحلى 11/ 401.
(8) المحلى 11/ 401.
(9) السياسة الشرعية: 97.
(10) مصنف عبد الرزاق (13674).
(11) مصنف ابن أبي شيبة (28861)، والتمهيد 5/ 330.
(12) الصحابي الجليل رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي، شهد بدراً والعقبة.
الاستيعاب 1/ 501، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 184 (1905)، والتقريب (1946).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)