من سَمْرَاءِ الشّامِ تَعْدلُ صَاعاً من تَمْرٍ. قال فأخذَ النَّاسُ بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزالُ أخرجهُ كما كُنْتُ أخرجهُ (1).
وخالف ذلك كله ابن حزم رحمه الله فذهب إلى أنه لا يجزئ في زكاة الفطر إلا صاعٌ من التمر أو الشعير، ولا يجزئ غيره (2).
وحجته تضعيفه لحديث ابن أبي صعير، واقتصاره على ما ورد في حديث ابن--------------------------------------------
(1) أخرجه: مالك ((176) برواية عبد الرحمان بن القاسم، و (201) (202) برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، و (756) برواية أبي مصعب الزهري، و (774) برواية يحيى الليثي)، والشافعي في المسند (665) و (667) و (670) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (5780)، وأحمد 3/ 73، والدارمي (1671) و (1672)، والبخاري 2/ 161 (1505) و (1506) و (1508)، 2/ 162 (1510)، ومسلم 3/ 69 (985) (17)، والترمذي (673)، والنسائي 5/ 51، وفي الكبرى (2291)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 41 و 42، وفي شرح المشكل (3399) و (3400) و (3404)، والبيهقي 4/ 164، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 131، والبغوي (1595) من طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، به.
وأخرجه الشافعي (668) بتحقيقنا، وأحمد 3/ 23 و 98، والدارمي (1670)، ومسلم 3/ 69 (985) (18)، وأبو داود (1616)، وابن ماجه (1829)، والنسائي 5/ 51 و 53، وفي الكبرى (2292) و (2296)، وابن الجارود (357) و (358)، وابن خزيمة (2407) و (2408) و (2418)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 42، وفي شرح المشكل (3401) و (3402) و (3403)، وابن حبان (3301)، وطبعة الرسالة (3305)، والدارقطني 2/ 146، وأبو نعيم في المستخرج (2214)، والبيهقي 4/ 165، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 38 (129) و (133)، والبغوي (1596) من طرق عن داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، به.
وأخرجه عبد الرزاق (5781)، ومسلم 3/ 69 (985) (19)، وأبو نعيم في المستخرج (2215) (2216)، من طريق إسماعيل بن أمية، عن عياض، عن أبي سعيد، به.
وأخرجه عبد الرزاق (5787)، ومسلم 3/ 70 (985) (20)، والنسائي 5/ 51، وفي الكبرى (2290)، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 133 - 134، من طريق الحارث بن عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي ذباب، عن عياض، عن أبي سعيد، به.
وأخرجه النسائي 5/ 53، وفي الكبرى (2297)، وابن خزيمة (2419)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 42، وفي شرح المشكل (3405) (3406)، وابن حبان (3312)، وطبعة الرسالة (3306)، والدارقطني 2/ 145 - 146، والحاكم 1/ 411، والبيهقي 4/ 165 - 166، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 132،، من طريق عبد الله بن عثمان، عن عياض عن أبي سعيد.
وأخرجه الحميدي (742)، وابن أبي شيبة (10356)، ومسلم 3/ 70 (985) (21)، وأبوداود (1618)، والنسائي 5/ 52، وفي الكبرى (2293)، وابن خزيمة (2413) و (2414)، وابن حبان (3303)، وطبعة الرسالة (3307)، والدارقطني 2/ 146، والبيهقي 4/ 172، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 129 - 130 من طريق محمد بن عجلان عن عياض.
(2) المحلى 6/ 118.
وخالف ذلك كله ابن حزم رحمه الله فذهب إلى أنه لا يجزئ في زكاة الفطر إلا صاعٌ من التمر أو الشعير، ولا يجزئ غيره (2).
وحجته تضعيفه لحديث ابن أبي صعير، واقتصاره على ما ورد في حديث ابن--------------------------------------------
(1) أخرجه: مالك ((176) برواية عبد الرحمان بن القاسم، و (201) (202) برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، و (756) برواية أبي مصعب الزهري، و (774) برواية يحيى الليثي)، والشافعي في المسند (665) و (667) و (670) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (5780)، وأحمد 3/ 73، والدارمي (1671) و (1672)، والبخاري 2/ 161 (1505) و (1506) و (1508)، 2/ 162 (1510)، ومسلم 3/ 69 (985) (17)، والترمذي (673)، والنسائي 5/ 51، وفي الكبرى (2291)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 41 و 42، وفي شرح المشكل (3399) و (3400) و (3404)، والبيهقي 4/ 164، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 131، والبغوي (1595) من طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، به.
وأخرجه الشافعي (668) بتحقيقنا، وأحمد 3/ 23 و 98، والدارمي (1670)، ومسلم 3/ 69 (985) (18)، وأبو داود (1616)، وابن ماجه (1829)، والنسائي 5/ 51 و 53، وفي الكبرى (2292) و (2296)، وابن الجارود (357) و (358)، وابن خزيمة (2407) و (2408) و (2418)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 42، وفي شرح المشكل (3401) و (3402) و (3403)، وابن حبان (3301)، وطبعة الرسالة (3305)، والدارقطني 2/ 146، وأبو نعيم في المستخرج (2214)، والبيهقي 4/ 165، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 38 (129) و (133)، والبغوي (1596) من طرق عن داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، به.
وأخرجه عبد الرزاق (5781)، ومسلم 3/ 69 (985) (19)، وأبو نعيم في المستخرج (2215) (2216)، من طريق إسماعيل بن أمية، عن عياض، عن أبي سعيد، به.
وأخرجه عبد الرزاق (5787)، ومسلم 3/ 70 (985) (20)، والنسائي 5/ 51، وفي الكبرى (2290)، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 133 - 134، من طريق الحارث بن عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي ذباب، عن عياض، عن أبي سعيد، به.
وأخرجه النسائي 5/ 53، وفي الكبرى (2297)، وابن خزيمة (2419)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 42، وفي شرح المشكل (3405) (3406)، وابن حبان (3312)، وطبعة الرسالة (3306)، والدارقطني 2/ 145 - 146، والحاكم 1/ 411، والبيهقي 4/ 165 - 166، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 132،، من طريق عبد الله بن عثمان، عن عياض عن أبي سعيد.
وأخرجه الحميدي (742)، وابن أبي شيبة (10356)، ومسلم 3/ 70 (985) (21)، وأبوداود (1618)، والنسائي 5/ 52، وفي الكبرى (2293)، وابن خزيمة (2413) و (2414)، وابن حبان (3303)، وطبعة الرسالة (3307)، والدارقطني 2/ 146، والبيهقي 4/ 172، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 129 - 130 من طريق محمد بن عجلان عن عياض.
(2) المحلى 6/ 118.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 289)