وابن المنذر (1)، ودَاوُد (2)، والزيدية (3). وروي عن ابن عَبَّاس، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذباً (4).
2 - يجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض: وبهذا قَالَ حماد بن سليمان (5)، وأبو حَنِيْفَة (6)، ومُحَمَّد (7)، ويحيى بن سعيد (8)، وَقَالَ مَالِك: يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض (9). وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ (10).
3 - يصح حَتَّى بالثلج: وبه قَالَ كُلّ من مَالِك (11)، والأوزاعي (12)، والثَّوْرِيّ (13)، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلاً بالأرض من النبات (14).
4 - يجوز التيمم بالرمل: وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ (15)، وأبي يوسف (16)، وأحمد (17)، والأوزاعي (18)، وأبي ثور (19).
5 - ومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو--------------------------------------------
(1) انظر: الأوسط 2/ 38 والمجموع 2/ 213.
(2) انظر: المجموع 2/ 213.
(3) انظر: السيل الجرار 1/ 130.
(4) انظر: الحاوي 1/ 290.
(5) انظر: المغني 1/ 248.
(6) انظر: المبسوط 1/ 109، والهداية 1/ 25، والاختيار 1/ 2، وتبيين الحقائق 1/ 38 - 39، وحاشية رد المحتار 1/ 239.
(7) انظر: تحفة الفُقَهَاء 1/ 79، والهداية 1/ 25.
(8) انظر: المدونة 1/ 46.
(9) انظر: المدونة 1/ 46، والاستذكار 3/ 352، والمنتقى للباجي 1/ 116 وبداية المجتهد 1/ 51، وشرح منح الجليل 1/ 90، وسراج السالك 1/ 85، وأسهل المدارك 1/ 127.
(10) انظر: المحلى 2/ 161.
(11) انظر: المدونة 1/ 46، والاستذكار 1/ 352، والمنتقى للباجي 1/ 116، وبداية المجتهد 1/ 51.
(12) انظر: المجموع 2/ 213، وفقه الإِمَام الأوزاعي 1/ 75.
(13) انظر: المجموع 2/ 213.
(14) انظر: بداية المجتهد 1/ 51، وحلية العُلَمَاء 1/ 232، والاستذكار 1/ 352.
(15) انظر: الحاوي 1/ 291، وحلية العُلَمَاء 1/ 232، والمجموع 2/ 214.
(16) انظر: حلية العُلَمَاء 1/ 232 والهداية 1/ 25.
(17) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: 9ب، والمغني 1/ 249، والشرح الكبير 1/ 255، والانصاف 1/ 284.
(18) انظر: الأوسط 2/ 39، والمغني 1/ 248.
(19) انظر: الأوسط 2/ 39، والاستذكار 1/ 353.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)