وائل بن حجر رضي الله عنه (1).
وَقَالَ ابن عَبْد البر في التمهيد: ((زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بَيْنَ السجدتين قَدْ عارضه في ذَلِكَ ابن عُمَر بقوله: ((وَكَانَ لا يرفع بَيْنَ السجدتين))، والسنن لا تثبت إذَا تعارضت وتدافعت، ووائل بن حجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه عَلَيْهِ، وابن عُمَر صحبه إِلَى أن تُوُفِّي صلى الله عليه وسلم فحديث ابن عُمَر أصح عندهم وأولى أن يُعمل بِهِ)) (2).
القَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور (3).

‌‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان، وَفِي ذَلِكَ أقوال:
القَوْل الأول: ترفع اليدان إلى حذو المنكبين.
وَهُوَ قَوْل عُمَر، وأبي هُرَيْرَة، وابن عُمَر، وعبد الله بن الزُّبَيْر، وأم الدرداء، وسالم، ونافع، ومحمد بن سيرين، وطاووس، وعطاء، والقاسم، ومكحول، وإسحاق (4). وَهُوَ المشهور عن مَالِك (5)، وإليه ذهب الشَّافِعيّ (6)، وَهُوَ المشهور عن أحمد (7). واستدلوا بحديث ابن عمر (8).
القَوْل الثَّانِي: ترفع اليدان إلى حذو الأذنين.
وَهُوَ قَوْل عطاء، ووهب بن منبه (9)، وأبي جَعْفَر، وإبراهيم، والثَّوْرِيّ (10).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) التمهيد 9/ 227.
(3) انظر: إكمال المُعلم 2/ 261، وبداية المجتهد 1/ 96.
(4) انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (2519) و (2532)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2413) و (2414) و (2417) و (2423) و (2424)، والبُخَارِيّ في رفع اليدين (24) و (25)، وسُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى 2/ 25، والتمهيد 9/ 230، وشرح السُّنَّة 3/ 26.
(5) انظر: المنتقى 1/ 142، والبيان والتحصيل 1/ 413، وبداية المجتهد 1/ 97، وأسهل المدارك 1/ 215.
(6) انظر: الأم 1/ 104، والحاوي 2/ 126، والمهذب 1/ 78، والتهذيب 2/ 85، والمجموع 3/ 306.
(7) انظر: الهداية: الورقة (23)، والمقنع: 28، والمغني 1/ 512، والمحرر1/ 53، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 296 - 297.
(8) تقدم تخريجه.
(9) هُوَ وهب بن مُنَبه بن كامل اليماني، أبو عَبْد الله الأبناوي: ثقة، توفي سنة (114 هـ)، وَقِيْلَ: (116هـ). تهذيب الكمال 7/ 498 (7362)، والكاشف 2/ 358 (6116)، والتقريب (7485).
(10) انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (2524)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2415) و (2416) و (2419)، وشرح السُّنَّة 3/ 26.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 350)