روي هذا عن أبي هريرة (1)، والحسن البصري (2)، ومحمد بن سيرين (3)، والحكم بن عتيبة (4)، وحماد بن أبي سليمان (5)، وربيعة الرأي (6)، والأوزاعي (7)، وابن أبي ليلى (8).
وإليه ذهب الشافعي (9)، وأحمد (10)، وهو مذهب الظاهرية (11).
واستدلوا بالحديث دون ذكر الزيادة وكأنها شاذة عندهم؛ لذا لم يعملوا بها، وقالوا أيضاً: بأن الكلب حيوان نجس لا يجوز بيعه كالخنْزير.
وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد، مثال ذلك: ما روى عبد العزيز بن
مُحَمَّد (12)، عن صفوان بن سُليم (13)، عن عطاء بن يسار (14)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة)). هكذا رواه ابن حبان (15)، عن أبي يعلى (16)، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي (17).
وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة، خالفه (مالك (18)، وسفيان بن--------------------------------------------
(1) وهو الرواية الثانية له، انظر: مصنف ابن أبي شيبة (20899)، والمجموع 9/ 228.
(2) المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(3) مصنف ابن أبي شيبة (20906).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (20908)، والمجموع 9/ 228.
(5) مصنف ابن أبي شيبة (20908)، والمجموع 9/ 228.
(6) المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(7) المجموع 9/ 228.
(8) مصنف ابن أبي شيبة (20907).
(9) الأم 3/ 11، والوسيط3/ 21، والتهذيب3/ 561 - 562، والمجموع9/ 228، وروضة الطالبين 3/ 348.
(10) المقنع:97، والمغني 4/ 300، والشرح الكبير 4/ 13، وشرح الزركشي 2/ 440، والإنصاف4/ 280.
(11) المحلى 9/ 9، والمجموع 9/ 228.
(12) الدراوردي، صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطئ. انظر: التقريب (4119).
(13) ثقة ثبت عابد، رمي بالقدر. انظر: التقريب (2933).
(14) مولى ميمونة رضي الله عنها، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. انظر: التقريب (4605).
(15) (1226) و (1229) ط الرسالة.
(16) أحمد بن علي الموصلي، محدث الموصل، وصاحب المسند، والمعجم.
(17) ثقة. انظر: التقريب (5761).
(18) في الموطأ ((58) برواية محمد بن الحسن، و (135) برواية سويد بن سعيد، و (430) برواية أبي مصعب الزهري، و (269) برواية الليثي)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: 109، وفي المطبوع مع الأم 8/ 515، وأخرجه أحمد 3/ 60، والدارمي (1545)، والبخاري 2/ 3
=
وإليه ذهب الشافعي (9)، وأحمد (10)، وهو مذهب الظاهرية (11).
واستدلوا بالحديث دون ذكر الزيادة وكأنها شاذة عندهم؛ لذا لم يعملوا بها، وقالوا أيضاً: بأن الكلب حيوان نجس لا يجوز بيعه كالخنْزير.
وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد، مثال ذلك: ما روى عبد العزيز بن
مُحَمَّد (12)، عن صفوان بن سُليم (13)، عن عطاء بن يسار (14)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة)). هكذا رواه ابن حبان (15)، عن أبي يعلى (16)، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي (17).
وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة، خالفه (مالك (18)، وسفيان بن--------------------------------------------
(1) وهو الرواية الثانية له، انظر: مصنف ابن أبي شيبة (20899)، والمجموع 9/ 228.
(2) المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(3) مصنف ابن أبي شيبة (20906).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (20908)، والمجموع 9/ 228.
(5) مصنف ابن أبي شيبة (20908)، والمجموع 9/ 228.
(6) المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(7) المجموع 9/ 228.
(8) مصنف ابن أبي شيبة (20907).
(9) الأم 3/ 11، والوسيط3/ 21، والتهذيب3/ 561 - 562، والمجموع9/ 228، وروضة الطالبين 3/ 348.
(10) المقنع:97، والمغني 4/ 300، والشرح الكبير 4/ 13، وشرح الزركشي 2/ 440، والإنصاف4/ 280.
(11) المحلى 9/ 9، والمجموع 9/ 228.
(12) الدراوردي، صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطئ. انظر: التقريب (4119).
(13) ثقة ثبت عابد، رمي بالقدر. انظر: التقريب (2933).
(14) مولى ميمونة رضي الله عنها، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. انظر: التقريب (4605).
(15) (1226) و (1229) ط الرسالة.
(16) أحمد بن علي الموصلي، محدث الموصل، وصاحب المسند، والمعجم.
(17) ثقة. انظر: التقريب (5761).
(18) في الموطأ ((58) برواية محمد بن الحسن، و (135) برواية سويد بن سعيد، و (430) برواية أبي مصعب الزهري، و (269) برواية الليثي)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: 109، وفي المطبوع مع الأم 8/ 515، وأخرجه أحمد 3/ 60، والدارمي (1545)، والبخاري 2/ 3
=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 370)