محذورة (1): ((أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة)) (2)، وذهبوا إلى أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال.
المذهب الثاني:
وهو يذهب إلى أن ألفاظ الإقامة مفردة، وقوله: ((قد قامت الصلاة)) مرة واحدة أيضاً. وهو مذهب الليث بن سعد (3)، ومالك (4)، وقال الماوردي: ((وبه قال الشافعي في القديم)) (5)، واستدلوا بحديث أنس، قال: ((أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) (6).
المذهب الثالث:
قالوا: لفظ الإقامة مفرد إلا قوله: ((قد قامت الصلاة)) فإنه يقوله مرتين، وروي من فعل بعض الصحابة منهم: عمر (7)، وعبد الله بن عمر (8)، وأنس (9)، وهو رواية عن بلال (10)، وأبي محذورة (11) رضي الله عنهم، وهو ما ذهب إليه عروة بن الزبير (12)، وسعيد بن المسيب (13)، وعمر بن عبد العزيز (14)،--------------------------------------------
(1) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو محذورة الجُمحي المكي المؤذن، قِيْلَ: اسمه أوس، وَقِيْلَ: سمرة، وَقِيْلَ: سلمة، توفي سنة (59 هـ)، وَقِيْلَ: (79 هـ).
تجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 200 (2307)، والإصابة 4/ 176، والتقريب (8341).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (2119)، وأحمد 3/ 409 و 6/ 401، والدارمي (1199) و (1200)، ومسلم 2/ 3 (379)، وأبو داود (502)، وابن ماجه (709)، والترمذي (192)، والنسائي 2/ 4 وفي الكبرى (1594) و (1595)، وابن خزيمة (377)، والطحاوي 1/ 130، وابن حبان (1680) من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة، بهذا اللفظ.
(3) انظر: الاستذكار 1/ 415.
(4) انظر: الاستذكار 1/ 415، والمنتقى 1/ 134، وبداية المجتهد 1/ 80، والقوانين الفقهية: 54 - 55، وأسهل المدارك 1/ 167.
(5) الحاوي الكبير 2/ 67.
(6) تقدم تخريجه.
(7) انظر: الحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.
(8) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2132) (2136)، والحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.
(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2133)، والحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.
(10) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2127).
(11) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2126).
(12) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2131).
(13) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 420، وفقه الإمام سعيد بن المسيب 1/ 194.
(14) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 420، والمجموع 3/ 94.
المذهب الثاني:
وهو يذهب إلى أن ألفاظ الإقامة مفردة، وقوله: ((قد قامت الصلاة)) مرة واحدة أيضاً. وهو مذهب الليث بن سعد (3)، ومالك (4)، وقال الماوردي: ((وبه قال الشافعي في القديم)) (5)، واستدلوا بحديث أنس، قال: ((أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) (6).
المذهب الثالث:
قالوا: لفظ الإقامة مفرد إلا قوله: ((قد قامت الصلاة)) فإنه يقوله مرتين، وروي من فعل بعض الصحابة منهم: عمر (7)، وعبد الله بن عمر (8)، وأنس (9)، وهو رواية عن بلال (10)، وأبي محذورة (11) رضي الله عنهم، وهو ما ذهب إليه عروة بن الزبير (12)، وسعيد بن المسيب (13)، وعمر بن عبد العزيز (14)،--------------------------------------------
(1) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو محذورة الجُمحي المكي المؤذن، قِيْلَ: اسمه أوس، وَقِيْلَ: سمرة، وَقِيْلَ: سلمة، توفي سنة (59 هـ)، وَقِيْلَ: (79 هـ).
تجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 200 (2307)، والإصابة 4/ 176، والتقريب (8341).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (2119)، وأحمد 3/ 409 و 6/ 401، والدارمي (1199) و (1200)، ومسلم 2/ 3 (379)، وأبو داود (502)، وابن ماجه (709)، والترمذي (192)، والنسائي 2/ 4 وفي الكبرى (1594) و (1595)، وابن خزيمة (377)، والطحاوي 1/ 130، وابن حبان (1680) من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة، بهذا اللفظ.
(3) انظر: الاستذكار 1/ 415.
(4) انظر: الاستذكار 1/ 415، والمنتقى 1/ 134، وبداية المجتهد 1/ 80، والقوانين الفقهية: 54 - 55، وأسهل المدارك 1/ 167.
(5) الحاوي الكبير 2/ 67.
(6) تقدم تخريجه.
(7) انظر: الحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.
(8) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2132) (2136)، والحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.
(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2133)، والحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.
(10) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2127).
(11) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2126).
(12) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2131).
(13) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 420، وفقه الإمام سعيد بن المسيب 1/ 194.
(14) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 420، والمجموع 3/ 94.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)