والشافعي (1)، وهو رواية عن مالك (2)، ورواية عن أحمد (3).
بل هو رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما قال النووي (4).
المذهب الثالث: التخيير: (تحت السرة أو فوقها)
وهو قول ثالث للإمام أحمد (5)، وهو مذهب الأوزاعي (6)، وعطاء (7)، وابن المنذر (8).
وقال ابن حبيب (9): ليس لذلك موضع معروف.

المذهب الرابع: الإرسال.
وهو مذهب ابن الزبير (10)، والحسن البصري (11)، والنخعي (12)، فيما رواه عنهم ابن المنذر (13)، وهو المروي أيضاً عن ابن سيرين (14).--------------------------------------------
(1) مختصر المزني: 14، والحاوي: 2/ 128، والمهذب: 1/ 78، وشرح مسلم: 2/ 39،، وقال القفال: ((هذا هو الصحيح المنصوص)) المجموع 3/ 310، وانظر: حلية العلماء 2/ 96، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 2/ 89 - 90.
(2) قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى 1/ 281. وانظر: شرح مسلم 2/ 39، ونيل الأوطار: 2/ 189، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم 2/ 39، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل 1/ 158، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي 1/ 281، والمدونة 1/ 74، والبيان والتحصيل 1/ 395.
(3) المغني: 1/ 515، والمحرر 1/ 53، والشرح الكبير 1/ 514، وشرح مسلم: 2/ 39، وشرح الزركشي 1/ 298، ونيل الأوطار: 2/ 189.
(4) شرح مسلم: 2/ 39، والتمهيد: 20/ 75.
(5) المغني: 1/ 515، والمحرر 1/ 53، وشرح الزركشي 1/ 298، والشرح الكبير 1/ 514، ونيل الأوطار 2/ 189، وشرح مسلم: 2/ 39.
(6) شرح مسلم: 2/ 39، ونيل الأوطار 2/ 189، والتمهيد 20/ 75، وفقه الإمام الأوزاعي 1/ 168.
(7) التمهيد: 20/ 75.
(8) شرح مسلم: 2/ 39.
(9) المنتقى: 1/ 281.
(10) ابن أبي شيبة (3950)، وابن عبد البر في التمهيد 20/ 74.
(11) ابن أبي شيبة (3949).
(12) التمهيد: 20/ 76.
(13) نيل الأوطار: 2/ 186.
(14) ابن أبي شيبة (3951).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 382)