أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك؟ فأمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا، وَلَمْ يأكل مِنْهُ حِيْنَ أخبرته أني اصطدته لَهُ)) (1).
فهذا الحديث يتبادر إلى ذهن الناظر فيه أول وهلة أنه حديث صحيح، إلا أنه بعد البحث تبين أن معمر بن راشد - وهو ثقة - قد شذ في هذا الحديث فقوله: ((إنما اصطدته لك))، وقوله: ((ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له)). جملتان شاذتان شذ بهما معمر بن راشد عن بقية الرواة.
قال ابن خزيمة: ((هذه الزيادة: ((إنما اصطدته لك))، وقوله: ((ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك))، لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد، فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل [أن] (2) يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه أنه اصطاده من أجله؛ لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار)) (3).
هكذا جزم الحافظ ابن خزيمة بتفرد معمر بن راشد بهاتين اللفظتين، وهو مصيب في هذا، إلا أنه لا داعي للتأويل الأخير لجزمنا بعدم صحة هاتين اللفظتين - كما سيأتي التدليل عليه -.
وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري (4) - شيخ الدارقطني -: ((قوله: "اصطدته لك"، وقوله: "ولم يأكل منه"، لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر)) (5).
وقال البيهقي: ((هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه، وقد روينا عن أبي--------------------------------------------
(1) رواه عن معمر عبد الرزاق في مصنفه (8337)، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 304، وابن ماجه (3093)، وابن خزيمة (2642)، والدارقطني في السنن 2/ 291، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 190.
(2) زيادة مني يقتضيها السياق.
(3) صحيح ابن خزيمة 4/ 181 عقيب (2642)، قال ابن حجر - معلقاً على كلام ابن خزيمة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من اللحم قبل علمه بأنه قد صيد له: ((فيه نظر؛ لأنه لو كان حراماً ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله)) فتح الباري 4/ 30، وانظر: التلخيص الحبير 2/ 297 ط شعبان، 2/ 587 - 588 ط العلمية.
(4) هو: الإمام الحافظ، أبو بكر: عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري، صاحب التصانيف المتقنة مِنْهَا " زيادات كتاب المزني "، مات سنة (324 هـ).
المنتظم 6/ 286 - 287، وسير أعلام النبلاء 15/ 65، ومرآة الجنان 2/ 217.
(5) سنن الدارقطني 2/ 291، وهو في سنن البيهقي 5/ 190 إذ إنه أخرجه من طريق الدارقطني.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)