وإلى هَذَا ذهب الظاهرية (1)، والإمامية (2).
القول الثاني:
إن إفطار المسافر في رَمَضَان رخصة، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لَكِن الفطر أفضل. وإليه ذهب أحمد (3).
القول الثالث:
إن الفطر رخصة، والصيام أفضل بشرط عدم الضرر والتلف. وبه قَالَ جمهور الفقهاء. وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (4)، ومالك (5)، والشافعي (6)، والزيدية (7).
واستدل أصحاب المذهب الأول بزيادة ((المسافر)) الثانية في حَدِيْث أبي هلال، وَقَدْ بينا نكارة هَذِهِ اللفظة فَلَمْ يصح الاحتجاج بِهَا (8).--------------------------------------------
(1) المحلى 6/ 243.
(2) شرائع الإسلام 1/ 201.
(3) المغني 3/ 78.
(4) شرح فتح القدير 2/ 79.
(5) الإشراف، للبغدادي 1/ 207.
(6) المجموع 6/ 292.
(7) البحر الزخار 3/ 232.
(8) انظر: مسائل من الفقه المقارن 1/ 256 - 260.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 412)