التمريض(1): (فقيل): الجزم والحق (أنهما عقليان)(2). وعليه مشى ابن الحاجب(3)، لكنه فرض المسألة في العبادة فقط.

‌‌4 - أقسام خطاب التكليف:
[وخطاب التكليف هو الإيجاب والتحريم والندب والإباحة والكراهة وخلاف الأولى].
(و) أما (خطاب التكليف) فستة أقسام:

‌‌الأول: (هو الإيجاب)،
أي: اقتضاء الفعل اقتضاء جازما، كالصلاة والصوم.

‌‌والثاني: التحريم،
أي اقتضاء الترك اقتضاء جازما، كشرب الخمر، والزنا.

‌‌والثالث: الندب،
أي: اقتضاء الفعل اقتضاء غير جازم كصلاة الضحى، وغسل الجمعة.

‌‌والرابع: (الإباحة)،
أي: اقتضاء التخيير(4) بين فعل الشيء، وتركه،--------------------------------------------
(1) زاد هنا في الأصل و (ج): فقال.
(2) (الطرة): أي غير داخلين في الحكم الشرعي لأن العبادة أو العقد إذا اشتملا على أركانهما وشرائطهما، حكم العقل بصحتهما بكل من التفسيرين سواء حكم الشرع بها أم لا.
(3) قال ابن الحاجب: «وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي، لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء، وإما موافقة أمر الشرع» (شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب مع حاشيتيه: 2/ 7).
(4) (الطرة): عجبا كيف غفل عن قول المحلي في عبارة ابن السبكي التي فيها «أو -

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)