الوغليسية(1): «ومن ألقاب الفرض: (مستحق)، ولازم، ومكتوب، فأيهن(2) قلت صدق على معنى الفرض، كما يلقب المحرم: بالمحظور، والممنوع»(3).
ب - عبارات عن المندوب:
(والمندوب، والسنة، والنافلة، والمستحب، والتطوع، والمرغب فيه، والحسن): أسماء (مترادفة) وضعت لمعنى واحد، وهو الفعل المطلوب طلبا غير جازم، كما علم من حد المندوب فيما تقدم.
[وخالف في ذلك(4)، القاضي. . .--------------------------------------------
(1) خلاصة في أحكام العبادات منه عدة نسخ مخطوطة بالخزانة الناصرية (350 ي)، (2037 ي)، (2077)، وصاحبه: شيخ الجماعة ببجاية أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي (ت 786 هـ) من مراجع ترجمته: كتاب الوفيات: 376. شجرة النور: 237.
(2) في (ب): أيها، وفي (ج) و (د): أيهم.
(3) قال: «. . . وقد يطلق الواجب على السنة المؤكدة، والمقام يعيّن. ومن ألقاب الفرض. . . الخ كما ذكر هنا بنصه». مخطوط خزانة القرويين برقم 1548، اللوحة رقم 15.
(4) «. . . والمندوب، والسنة، والتطوع، والمستحب: أسماء مترادفة لمعنى واحد على المشهور، وخالف في ذلك بعض أصحابنا كالقاضي حسين والبغوي والخوارزمي فقالوا: السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله ولم يواظب عليه، والتطوع ما يشاؤه باختياره». نقلا عن السيوطي: (الكوكب الساطع: 17)، واكتفى المحلي في شرحه على جمع الجوامع (1/ 90) بقوله: «. . . أي القاضي الحسين وغيره».
ب - عبارات عن المندوب:
(والمندوب، والسنة، والنافلة، والمستحب، والتطوع، والمرغب فيه، والحسن): أسماء (مترادفة) وضعت لمعنى واحد، وهو الفعل المطلوب طلبا غير جازم، كما علم من حد المندوب فيما تقدم.
[وخالف في ذلك(4)، القاضي. . .--------------------------------------------
(1) خلاصة في أحكام العبادات منه عدة نسخ مخطوطة بالخزانة الناصرية (350 ي)، (2037 ي)، (2077)، وصاحبه: شيخ الجماعة ببجاية أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي (ت 786 هـ) من مراجع ترجمته: كتاب الوفيات: 376. شجرة النور: 237.
(2) في (ب): أيها، وفي (ج) و (د): أيهم.
(3) قال: «. . . وقد يطلق الواجب على السنة المؤكدة، والمقام يعيّن. ومن ألقاب الفرض. . . الخ كما ذكر هنا بنصه». مخطوط خزانة القرويين برقم 1548، اللوحة رقم 15.
(4) «. . . والمندوب، والسنة، والتطوع، والمستحب: أسماء مترادفة لمعنى واحد على المشهور، وخالف في ذلك بعض أصحابنا كالقاضي حسين والبغوي والخوارزمي فقالوا: السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله ولم يواظب عليه، والتطوع ما يشاؤه باختياره». نقلا عن السيوطي: (الكوكب الساطع: 17)، واكتفى المحلي في شرحه على جمع الجوامع (1/ 90) بقوله: «. . . أي القاضي الحسين وغيره».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)