(وهل) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لخلل) في الفعل/ [و 9] الأول :
كفوات شرط، أو ركن، كالصلاة مع النجاسة، أو بدون الفاتحة. (أو) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لعذر) في الفعل الأول : لفضيلة(1) يريد حصولها مثل(2) من صلى منفردا حيث لا جماعة مثلا؟
(قولان) عند الأصوليين :
- فالصلاة المكررة معادة على الثاني؛ لحصول فضل(3) الجماعة.
- وغير معادة على الأول؛ لانتفاء الخلل، وهو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي(4) (ت 606 هـ)(5) وغيره؛ ورجحه ابن الحاجب(6)؛ وهو الظاهر من كلام المصنف : حيث قدمه، وعطف الآخر--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ج) : من فوات فضيلة.
(2) سقطت (مثل) من (ب).
(3) في (ب) : فضيلة.
(4) الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي عرف بابن الخطيب (544 - 606 هـ) فقيه أصولي شافعي متكلم أديب فيلسوف ومفسر مصنفاته كثيرة ومشهورة منها : التفسير الكبير : مفاتيح الغيب، والمحصول في علم أصول الفقه. وفيات الأعيان : 4/ 248. البداية والنهاية : 13/ 55. طبقات السبكي : 8/ 81. طبقات ابن هداية الله : 216. شذرات الذهب : 5/ 21.
(5) المحصول : 1/ 148، حيث قال : «فالواجب (. . .) إن فعل مرة على نوع من الخلل، ثم فعل ثانيا في وقته المضروب له سمي إعادة. فالإعادة اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل».
(6) قال ابن الحاجب : «والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر» شرح العضد على المنتهي الأصولي لابن الحاجب : 1/ 232.
كفوات شرط، أو ركن، كالصلاة مع النجاسة، أو بدون الفاتحة. (أو) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لعذر) في الفعل الأول : لفضيلة(1) يريد حصولها مثل(2) من صلى منفردا حيث لا جماعة مثلا؟
(قولان) عند الأصوليين :
- فالصلاة المكررة معادة على الثاني؛ لحصول فضل(3) الجماعة.
- وغير معادة على الأول؛ لانتفاء الخلل، وهو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي(4) (ت 606 هـ)(5) وغيره؛ ورجحه ابن الحاجب(6)؛ وهو الظاهر من كلام المصنف : حيث قدمه، وعطف الآخر--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ج) : من فوات فضيلة.
(2) سقطت (مثل) من (ب).
(3) في (ب) : فضيلة.
(4) الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي عرف بابن الخطيب (544 - 606 هـ) فقيه أصولي شافعي متكلم أديب فيلسوف ومفسر مصنفاته كثيرة ومشهورة منها : التفسير الكبير : مفاتيح الغيب، والمحصول في علم أصول الفقه. وفيات الأعيان : 4/ 248. البداية والنهاية : 13/ 55. طبقات السبكي : 8/ 81. طبقات ابن هداية الله : 216. شذرات الذهب : 5/ 21.
(5) المحصول : 1/ 148، حيث قال : «فالواجب (. . .) إن فعل مرة على نوع من الخلل، ثم فعل ثانيا في وقته المضروب له سمي إعادة. فالإعادة اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل».
(6) قال ابن الحاجب : «والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر» شرح العضد على المنتهي الأصولي لابن الحاجب : 1/ 232.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)