جزء أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته.
(وقد) لا يكون محدودا، بل ([يتسع])(1) وقت الواجب (بالعمر) كله، ففي أي جزء من عمره أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته(2) (كالحج)، وقضاء الفوائت مثلا.
والحق: أنه لا يجب على المؤخر عزم.
وقيل: يجب عليه، ليتميز الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك.
والجواب: أن التمييز يحصل بدونه، وهو ترتب الإثم على تأخير الواجب عن وقته.

‌‌10 - المطلوب العيني والمطلوب الكفائي:
[والمطلوب: إن كان من معين، فعيني؛ وإلا فكفائي].

‌‌أ - المطلوب العيني:
(والمطلوب) فرضا كان أو سنة:
(إن كان) منظورا بالذات إلى فاعله بأن قصد حصوله (من معين):
أي كل مكلف بعينه، أو من مكلف واحد كخصائصه المفروضة عليه دون أمته صلى الله عليه وسلم: (فعيني).

‌‌ب - المطلوب الكفائي:
(وإلا) بأن قصد حصوله في الجملة، من غير نظر بالذات إلى فاعله،--------------------------------------------
(1) في الأصل: (يتبع)، والمثبت من غيره.
(2) في (د) جزئه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)