تعالى : {وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ}(1) أي : جعلوها إشارة للشرك(2) فقط، دون ما عطف عليه، لكونها بلفظ المفرد، ولو كانت الإشارة للجميع، لقيل :
«تلك» مثلا.
قال المحقق العضد : «. . . وقوله تعالى حكاية عن الكفار : {ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}(3)، صرح بتعذيبهم بترك الصلاة، ولا يحمل على المسلمين، كقوله عليه السلام : «نهيت عن قتل المصلين»(4)،--------------------------------------------
= من قبل منقول عنه كذلك، وإنما نص هنا على المصدر لما انفرد به المحلي في الموضوع.
(1) البقرة : الآية (231).
(2) في (ب) : إلى الشرك.
(3) المدثر : الآيتان (42 - 43).
(4) جاء حديثا مستقلا عن أنس رضي الله عنه. أخرجه الدارقطني (في آخر كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها : برقم 8 منه : 2/ 54) بلفظ : «نهيت عن ضرب المصلين»، وأخرجه البزار بلفظ «قتل المصلين». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 296) : «فيه موسى بن عبيدة وهو متروك». وجاء جزاءا من ثلاثة أحاديث في سياق ثلاث حكايات مختلفة : إحداها : بشأن الاستئذان في قتل منافق : عن أنس رضي الله عنه : الطبراني في الكبير (برقم : 44 : 18/ 26، ما أسند عتبان بن مالك رضي الله عنه قال الهيثمي : «وفيه عامر بن سياف وهو منكر الحديث». وقال ابن حجر (لسان الميزان : 3/ 224) : «قال ابن عدى : ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو داود : ليس به بأس رجل صالح. وقال العجلي : يكتب حديثه وفيه ضعف. وقال الدوري عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات». ورواه الطبراني (في الكبير أيضا فيما أسند عتبان كذلك : برقم 43 و 45 : 18/ 25 - 26) من طريق آخر بلفظ : «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا : بلى. قال : والذي نفسي بيده لئن كان يقولها صادقا من قلبه لا تأكله النار أبدا». والثانية : بشأن الاستئذان في قتل مخنث : عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود (كتاب -
«تلك» مثلا.
قال المحقق العضد : «. . . وقوله تعالى حكاية عن الكفار : {ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}(3)، صرح بتعذيبهم بترك الصلاة، ولا يحمل على المسلمين، كقوله عليه السلام : «نهيت عن قتل المصلين»(4)،--------------------------------------------
= من قبل منقول عنه كذلك، وإنما نص هنا على المصدر لما انفرد به المحلي في الموضوع.
(1) البقرة : الآية (231).
(2) في (ب) : إلى الشرك.
(3) المدثر : الآيتان (42 - 43).
(4) جاء حديثا مستقلا عن أنس رضي الله عنه. أخرجه الدارقطني (في آخر كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها : برقم 8 منه : 2/ 54) بلفظ : «نهيت عن ضرب المصلين»، وأخرجه البزار بلفظ «قتل المصلين». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 296) : «فيه موسى بن عبيدة وهو متروك». وجاء جزاءا من ثلاثة أحاديث في سياق ثلاث حكايات مختلفة : إحداها : بشأن الاستئذان في قتل منافق : عن أنس رضي الله عنه : الطبراني في الكبير (برقم : 44 : 18/ 26، ما أسند عتبان بن مالك رضي الله عنه قال الهيثمي : «وفيه عامر بن سياف وهو منكر الحديث». وقال ابن حجر (لسان الميزان : 3/ 224) : «قال ابن عدى : ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو داود : ليس به بأس رجل صالح. وقال العجلي : يكتب حديثه وفيه ضعف. وقال الدوري عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات». ورواه الطبراني (في الكبير أيضا فيما أسند عتبان كذلك : برقم 43 و 45 : 18/ 25 - 26) من طريق آخر بلفظ : «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا : بلى. قال : والذي نفسي بيده لئن كان يقولها صادقا من قلبه لا تأكله النار أبدا». والثانية : بشأن الاستئذان في قتل مخنث : عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود (كتاب -
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)